أن بيع العقارات أو إجزاء العقارات العائدة للدولة أو لأحدى البلديات يكون القضاء الإداري وحده هو المرجع المختص للنظر في الخلافات الناشئة عنها واذا لم يقم الشاري بدفع القيمة خلال المدة المحددة في العقد يحق للإدارة أن تعمل الشرط العقدي المنصوص عليه وتعتبر العقد مفسوخا دونما حاجة لطلب الفسخ من القضاء
أن بيع العقارات أو إجزاء العقارات العائدة للدولة أو لأحدى البلديات يكون القضاء الإداري وحده هو المرجع المختص للنظر في الخلافات الناشئة عنها واذا لم يقم الشاري بدفع القيمة خلال المدة المحددة في العقد يحق للإدارة أن تعمل الشرط العقدي المنصوص عليه وتعتبر العقد مفسوخا دونما حاجة لطلب الفسخ من القضاء