• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة الفصل في الدعوى قبل تمكين المدعي من إبداء أقواله الأخيرة إذا احتفظ بحقه بالجواب بعد البت في الاختصاص

إذا اقتصر دفاع الخصم على الدفع بالاختصاص وطلب الفصل فيه مع الاحتفاظ بحقه في الرد لاحقاً، وجب على المحكمة تمكينه من إبداء أقواله الأخيرة قبل الحكم في موضوع الدعوى، وإلا كان حكمها مخالفاً للقانون.

نص الاجتهاد

إذا كانت دفوع المدعي في الدعوى قد اقتصرت على الطلب من المحكمة اعلان اختصاصها للنظر في الدعوى مع الاحتفاظ الى ما بعد ذلك فإنه ليس للمحكمة الفصل في الدعوى قبل أن تسأل المدعي عن أقواله الأخيرة المناقشة: أسباب الطعن: 1 ان اصدار محكمة الاستئناف قرارها قبل اعلان رأيها بالنسبة للاختصاص مخالف لأحكام المادة 237 أصول محاكمات وحرم الطاعن من حق إبداء أقواله بالنسبة لموضوع الدعوى. إن إصدار محكمة الاستئناف قرارها بالرغم من احتفاظ الطاعن بحقه بالجواب لما بعد البت بطلب اعلان اختصاص محكمة البداية للنظر في الدعوى مخالف للقانون. 3 ان إصدار محكمة الاستئناف قرارها قبل سؤال الأطراف عن أقوالهم الأخيرة مخالف للقانون. 4 ان إصدار محكمة الاستئناف قرارها قبل تكليف الطاعن باثبات أقواله مخالف للقانون. 5 ان ما جاء في قرار محكمة الاستئناف من أنه لم يقم دليل يؤيد تواطؤ المطعون ضدهما الثاني والثالث مع المطعون ضده الأول على سلب الطاعن عقاره هو مخالف للواقع كما هو مبسوط في لائحة الطعن. 6 ان عدم أخذ محكمة الاستئناف بعدم تسديد المطعون ضدهما الثاني والثالث لقيمة العقار وعدم تطبيق اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على الدعوى مخالف للقانون. 7 ان ما جاء في القرار المطعون فيه من أن حق الطاعن انتقل الى بدل التأمين وليس الى الثمن مخالف للقانون. قضاء النقض: لما كانت دعوى المدعي الطاعن تقوم على طلب إبطال عقد البيع القطعي والتأمين من الدرجة الأولى الواقع على العقار العائد له موضوع الدعوى، بسبب أن المدعى عليه المطعون ضدهما الآخرين. ولما يتبين من مجريات الدعوى أن محكمة البداية قد قررت عدم اختصاصها لرؤية الدعوى، فاستأنف المدعي هذا القرار متمسكاً باختصاص محكمة البداية للفصل في هذا النزاع بالاستناد الى الحجج التي أوردها في لائحة استئنافه. وأمام محكمة الاستئناف اقتصر الجدل بين أطراف النزاع حول موضوع الاختصاص. وفي جلسة 20/7/1983 التي عقدتها محكمة الاستئناف أبرز وكيل الطاعن مذكرة مسهبة حول موضوع الاختصاص طلب في نهايتها اعلان اختصاص المحكمة للنظر في الدعوى ومحتفظاً بحق الجواب لما بعد البت بهذا الطلب. ثم رفعت المحكمة الجلسة الى يوم 25/8/1983 وفصلت في موضوع الدعوى دون أن يتضمن محضر الجلسة ما يفيد أن أطراف النزاع قد ختما أقوالهما. ولما كان قرار الهيئة العامة رقم 12 تاريخ 8/4/1981 قد قرر مبدأ أن المحكمة غير ملزمة بسؤال الطرفين عن أقوالهما الأخيرة وأن الانتهاء من الأقوال يستنتج من تصرفات الأطراف أثناء المحاكمة. ولما كان أعمال هذا المبدأ الذي قررته الهيئة العامة يكون في حالة الاستدلال على أن الأطراف قد انتهوا من أقوالهم، أما وإن المدعي قد طلب من المحكمة اعلان اختصاصها لنظر في موضوع الدعوى واحتفظ لنفسه بحق الجواب لما بعد البت في هذا الطلب. فإن المحكمة تكون قد أخطأت في تطبيق القانون عندما فصلت في موضوع الدعوى ولم تسمع أقوال المدعي الطاعن الأخيرة بحسبان أن أقواله الأولى كانت قاصرة على موضوع الاختصاص، مما يتوجب معه نقض الحكم المطعون فيه أخذاً بما نعاه به الطاعن في الأسباب 1 و2 و3 و4 من أسباب الطعن. ولما كان نقض الحكم المطعون فيه لما سلف بيانه يتيح للطاعن إثارة باقي أسباب طعنه أمام محكمة الاستئناف. لذلك، تقرر بالاجماع مايلي: