يُعدّ الدافع شريفاً متى كان منشؤه عاطفة نفسية سامية تدفع إلى الفعل تحت تأثير فكرة مقدسة، بشرط أن يكون بعيداً عن الأنانية والأثرة والحقد والانتقام وكل مصلحة فردية أو غاية شخصية.
إن الدافع الشريف عاطفة نفسية جامحة تسوق الفاعل إلى ارتكاب جريمة تحت تأثير فكرة مقدسة لديه بعيدة كل البعد عن الأنانية والأثرة، منزهة عن الحقد والانتقام وعن كل ما فيه مصلحة فردية أو عاطفة خاصة أو غاية شخصية