• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يؤثم الفعل المنافي للحشمة الا اذا كانت تحت تأثير الإكراه الماد بصورتيه العنف أو التهديد يشمل كل ما من شأنه أن يدخل الخوف على المجني عليه

قيام المؤاخذة على الفعل المنافي للحشمة مشروط بثبوت الإكراه المادي بصورتيه: العنف أو التهديد، على نحو يبعث الخوف في نفس المجني عليه ويحمِله على الفعل خشية الأذى على نفسه أو على غيره ممن يلوذ به.

نص الاجتهاد

لا يؤثم الفعل المنافي للحشمة الا اذا كانت تحت تأثير الإكراه الماد بصورتيه العنف أو التهديد يشمل كل ما من شأنه أن يدخل الخوف على المجني عليه حتى يخشى الأذى على نفسه أو من يلوذ به