• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لإخلاء المأجور بقصد الهدم أن يكون المدعي مالكاً للعقار وأن يكون حاصلاً على رخصة مسبقة للهدم وإعادة البناء

يشترط لإجابة دعوى الإخلاء بقصد الهدم وإعادة البناء أن يثبت المدعي ملكيته للعقار وأن يكون حائزًا رخصة مسبقة بالهدم وإشادة بناء جديد، وإلا سقط سبب الإخلاء.

نص الاجتهاد

نص المادة الخامسة من قانون الإيجارات يوجب لهدم البناء أن يكون مؤجرا أن يكون المدعي مالكا للعقار المطلوب أخلائه أن يحصل المالك على رخصة مسبقة لهدم البناء وأشادة بناء جديد