يشترط لإجابة دعوى الإخلاء بقصد الهدم وإعادة البناء أن يثبت المدعي ملكيته للعقار وأن يكون حائزًا رخصة مسبقة بالهدم وإشادة بناء جديد، وإلا سقط سبب الإخلاء.
نص المادة الخامسة من قانون الإيجارات يوجب لهدم البناء أن يكون مؤجرا أن يكون المدعي مالكا للعقار المطلوب أخلائه أن يحصل المالك على رخصة مسبقة لهدم البناء وأشادة بناء جديد