إذا أعادت محكمة الموضوع النظر في الدعوى بعد نقض حكمها وأصرت على موقفها السابق، وجب عليها أن تعالج جميع أسباب النقض معالجةً صريحةً وشاملة، ولا يكفي الرد الجزئي أو الإهمال لبعضها.
من واجب محكمة الموضوع إذا جنحت للإصرار على حكمها المنقوض إن تعالج أسباب النقض كلها لتكون هذه المعالجة مدار البحث في الهيئة العامة