• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على محكمة الموضوع إذا أصرت على حكمها المنقوض أن تعالج جميع أسباب النقض

إذا أعادت محكمة الموضوع النظر في الدعوى بعد نقض حكمها وأصرت على موقفها السابق، وجب عليها أن تعالج جميع أسباب النقض معالجةً صريحةً وشاملة، ولا يكفي الرد الجزئي أو الإهمال لبعضها.

نص الاجتهاد

من واجب محكمة الموضوع إذا جنحت للإصرار على حكمها المنقوض إن تعالج أسباب النقض كلها لتكون هذه المعالجة مدار البحث في الهيئة العامة