• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محكمة الصلح بدعاوى الارتفاق الخاص بالري، أما دعوى إيقاف ونزع محركات الماء منعاً للضرر فتخضع للاختصاص العام

إذا كان النزاع منصبّاً على حق ارتفاق خاص بالري كان الاختصاص لمحكمة الصلح، أما إذا كان الطلب موجهاً إلى إزالة مصدر ضرر مائي أو إيقاف آلة الضخ بسبب حفر بئر أو نصب محرك يسبب انحسار المياه وتضرر المزروعات، فإن الدعوى تخرج عن نطاق دعاوى الانتفاع بالمياه وتخضع للاختصاص العام بحسب القواعد الموضوعية.

نص الاجتهاد

إن اختصاص محكمة الصلح في نظر دعاوى الانتفاع بالمياه محله عندما يكون النزاع متعلقا بحق الارتفاق الخاص بالري كحق الشرب أو المجرى أو المسيل أما دعوى إيقاف ونزع محركات الماء لمنع الضرر تكون محكومة بالقواعد العامة للاختصاص الموضوعي المناقشة: أسباب الطعن: 1 – أصل الادعاء قائم على طلب منع التعدي الواقع وإعادة الحال إلى ما كان عليه وإيقاف محرك الخصم المنصوب بدون رخصة ونزعه جبراً. 2 – طلب التعويض هو فرع من الطلب الأصلي. 3 – تبقى الدعوى غير قابلة للتقدير وتختص محكمة البداية بنظرها. مناقشة وجوه الطعن: من حيث أن دعوى المدعية الطاعنة تقوم على طلب إيقاف المحرك الذي نصبه المدعى عليه المطعون ضده على بئره ونزعه مع التعويض، لعلة أن المذكور حفر البئر في أرضه بدون رخصة في موقع لا يبعد كثيراً عن بئر المدعية فانحسرت مياه بئر المدعية وتضررت مزروعاتها. ومن حيث أن اختصاص محكمة الصلح في نظر دعاوى الانتفاع بالمياه عملاً بالمادة (63 ج) أصول محلة عندما يكون النزاع متعلقاً بحق الإرفاق الخاص بالري كحق الشرب أو المجرى أو المسيل. ومن حيث أن الدعوى انطلقت من المسؤولية الخطية ومضار الجوار عملاً بالمادتين (776 و777) مدني، تأسيساً على أن المطعون ضده حفر بئراً في أرضه بدون رخصة من الجهة المختصة في موقع يقرب من بئر الطاعنة في أرضها وبعمق أكثر ونصب محركاً ومضخة على بئره لنضح المياه فانحسرت مياه بئر الطاعنة وتضررت مزروعاتها لذلك طلبت إيقاف ونزع المحرك لمنع الضرر عنها، مما يجعل الدعوى محكومة بالقواعد العامة للاختصاص الموضوعي. وهي بهذه المثابة تتعلق بطلب غير قابل للتقدير. أما طلب تعويض الضرر الناشئ عن ذلك فهو طلب متفرع عن الطلب الأصلي المشار إليه وتابع له فلا يفرد بالحكم. ومن حيث أن سير الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك يجعله واقعاً في متناول الطعن فيتعين نقضه.