• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رد الاستئناف شكلاً يقصر رقابة محكمة النقض على سبب الرد وحده

ردّ الاستئناف شكلاً لوروده بعد فوات المدة القانونية يقيّد رقابة محكمة النقض ببحث صحة هذا الردّ فقط، ولا يمتدّ إلى موضوع الدعوى أو باقي أسباب الطعن.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل السادس: آثار الأحكام الصادرة عن محكمة النقض/مادة 362/ 1786 – إن رد الاستئناف شكلاً يجعل التدقيق في محكمة النقض منحصراً في هذه الناحية ولا يتعداها الى سواها. لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى برد الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد المدة القانونية، وكان رد الاستئناف لهذا السبب يجعل التدقيق في محكمة النقض منحصراً في هذه الناحية ولا يتعداها الى سواها كما استقر عليه الاجتهاد (القاعدة 2636 دركزلي). ولما كان يتبين من أوراق الدعوى أن الحكم المستأنف صدر وجاهياً في 8 / 12 / 1983 واستؤنف في 26 / 12 / 1983 أو بعد مضي مهلة الاستئناف القانونية وقدرها عشرة ايام فإن الحكم المطعون فيه سليم في الأصول ولا ترد عليه أسباب الطعن. لذلك تقرر بالاتفاق وفق المطالبة رفض الطعن موضوعاً.