التقادم في القضايا الجزائية يُحتسب من تاريخ وقوع الجريمة، وليس من تاريخ علم المتضرر بحصول الضرر، فإذا انقضت المدة القانونية سقط الحق العام تبعاً لذلك.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2210 – من المقرر فقهاً واجتهاداً أن التقادم في القضايا الجزائية يبدأ من تاريخ وقوع الجريمة لا من تاريخ علم المتضرر بحصول الضرر. حيث أن البحث في الطعن ينحصر من ناحية الحقوق الشخصية لانبرام قرار اسقاط دعوى الحق العام بالتقادم من الوجهة الجزائية. وحيث أن محكمة الدرجة الأولى قد تحققت من خلال وقائع وأدلة الدعوى بأن جريمة الاحتيال موضوع الدعوى قد سقطت بالتقادم الجنحوي المنصوص عنه في المادة 438 من قانون اصول المحاكمات الجزائية. وحيث أن محكمة الاستئناف التي قررت تصديق قرار محكمة الدرجة الأولى قد انتهت الى النتيجة السديدة الجديرة بالتأييد ولا ترد على القرار المطعون فيه أسباب الطعن لأن من المقرر فقهاً واجتهاداً أن التقادم في القضايا الجزائية يبدأ من تاريخ وقوع الجريمة لا من تاريخ علم المتضرر بحصول الضرر «القاعدة 4146 من ».