إعادة الخبرة إجراءٌ استثنائي لا يُلجأ إليه إلا عند قيام نقصٍ في الخبرة أو بطلانٍ في أساسها الإجرائي، ولا يكفي طلب الخصم المجرد لإلزام المحكمة بإعادتها.
إن إعادة الخبرة يجب أن تتم عندما تلحظ المحكمة نقصا فيها أو إذا كانت مبنية على إجراء باطل وليس بمجرد رغبة الخصم بإعادتها