• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعادة الخبرة لا تجوز إلا إذا شابها نقص أو بطلان في إجراءاتها ولا تكفي مجرد رغبة الخصوم

إعادة الخبرة إجراءٌ استثنائي لا يُلجأ إليه إلا عند قيام نقصٍ في الخبرة أو بطلانٍ في أساسها الإجرائي، ولا يكفي طلب الخصم المجرد لإلزام المحكمة بإعادتها.

نص الاجتهاد

إن إعادة الخبرة يجب أن تتم عندما تلحظ المحكمة نقصا فيها أو إذا كانت مبنية على إجراء باطل وليس بمجرد رغبة الخصم بإعادتها