• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُوزَّع تعويض طوارئ العمل أو نهاية الخدمة بين الورثة وفق الأنصبة الواردة في وثيقة حصر الإرث العمالي لا وفق الأنصبة الشرعية

إذا كان محلّ التوزيع هو تعويض ناشئ عن طوارئ العمل أو نهاية الخدمة، فإن توزيعَه بين الورثة يكون بحسب ما ورد في حصر الإرث العمالي، لا بحسب القسمة الشرعية.

نص الاجتهاد

التعويض الناجم عن طوارئ العمل أو نهاية الخدمة يخضع في التوزيع بين الورثة إلى الأنصبة الواردة في وثيقة حصر الارث العمالي لا الشرعي