إذا كان محلّ التوزيع هو تعويض ناشئ عن طوارئ العمل أو نهاية الخدمة، فإن توزيعَه بين الورثة يكون بحسب ما ورد في حصر الإرث العمالي، لا بحسب القسمة الشرعية.
التعويض الناجم عن طوارئ العمل أو نهاية الخدمة يخضع في التوزيع بين الورثة إلى الأنصبة الواردة في وثيقة حصر الارث العمالي لا الشرعي