تقدير البينة من اختصاص محكمة الموضوع، لكن إذا كانت قناعتها غير مؤسسة على أساس متين أو جاءت مناقشتها غير مقبولة جاز لمحكمة النقض مراقبة ذلك وتصحيحه.
وأن كان تقدير البينة تكوين القناعة منها مما تستقل به محكمو الموضوع الا أن مما لا شك فيه أن هذه القاعدة تنحصر بالقناعة المؤسسة على أساس متين ومناقشة مقبولة ومراقبة ذلك يدخل تحت سلطة محكمة النقض