الأصل أن تُبدى الأقوال والدفوع جميعها دفعةً واحدة، ولا يترتب على المحكمة أي تثريب إذا رفضت طلب الاستمهال وبنت الدعوى على ما هو مطروح لديها، ما دام الطلب يرمي إلى تجزئة الجواب أو التحفظ أو إطالة أمد الخصومة.
لا تثريب على المحكمة اذا هي بنت بالدعوى وردت طلب الاستمهال لأن الاستمهال مرة وأخرى للجواب والتحفظ وما أشبه ذلك من الطلبات لا سند لها في القانون الذي أوجب أبداء الأقوال والدفوع جملة واحدة