• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحيازة في المنقول لا تكون سندًا للملكية إلا عند تعذر إثباتها بأدلة أخرى

الحيازة في المنقول لا تُتَّخذ سنداً للملكية إلا عند عدم ثبوت الملكية بغيرها من الأدلة، أما إذا أمكن إثباتها بأدلة أخرى فإن الأصل لا يعمل به.

نص الاجتهاد

أن مبدأ الحيازة في المنقول كسند للملكية لا يطبق الا في حال عدم ثبوت الملكية