الحيازة في المنقول لا تُتَّخذ سنداً للملكية إلا عند عدم ثبوت الملكية بغيرها من الأدلة، أما إذا أمكن إثباتها بأدلة أخرى فإن الأصل لا يعمل به.
أن مبدأ الحيازة في المنقول كسند للملكية لا يطبق الا في حال عدم ثبوت الملكية