• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العجز عن أداء النفقة المتراكمة والحبس إكراهاً لاستيفائها لا يشكلان سبباً للتفريق وفقاً لأحكام قانون الأحوال الشخصية

لا يُعدّ مجرد العجز عن دفع النفقة المتراكمة وما يترتب عليه من حبسٍ إكراهاً سبباً قانونياً كافياً للتفريق ما لم تتوافر شروط أخرى يعتدّ بها القانون.

نص الاجتهاد

ان مجرد العجز عن دفع النفقة المتراكمة والحبس اكراها لدفعها لا يصلح موجبا للتفريق وفقا لأحكام المادة 110 من قانون الأحوال الشخصية