لا يُعدّ مجرد العجز عن دفع النفقة المتراكمة وما يترتب عليه من حبسٍ إكراهاً سبباً قانونياً كافياً للتفريق ما لم تتوافر شروط أخرى يعتدّ بها القانون.
ان مجرد العجز عن دفع النفقة المتراكمة والحبس اكراها لدفعها لا يصلح موجبا للتفريق وفقا لأحكام المادة 110 من قانون الأحوال الشخصية