• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اشتراك الزوجة مع أهل زوجها في الطعام والمؤونة والأدوات يثبت استحقاقها للنفقة ولو لم يثبت طردها

يثبت استحقاق الزوجة للنفقة متى دلّت الوقائع على معاشرتها لأهل الزوج في المسكن أو المؤونة أو الأدوات، ولو لم يثبت صدور طردٍ صريحٍ لها.

نص الاجتهاد

ان اشتراك الزوجة مع أهل زوجها بالطعام والمؤونة والأدوات يوجب استحقاقها النفقة ولو لم يثبت الطرد