يثبت استحقاق الزوجة للنفقة متى دلّت الوقائع على معاشرتها لأهل الزوج في المسكن أو المؤونة أو الأدوات، ولو لم يثبت صدور طردٍ صريحٍ لها.
ان اشتراك الزوجة مع أهل زوجها بالطعام والمؤونة والأدوات يوجب استحقاقها النفقة ولو لم يثبت الطرد