استحقاق الزوجة للنفقة يسقط عند امتناعها عن المساكنة متى أمكن نقلها إلى دار الزوج، ولا يُستثنى من ذلك إلا ما نص عليه القانون على سبيل الحصر؛ كما أن النفقة تقدم عيناً ولا تُستبدل نقداً إلا لقيام الامتناع أو التقصير من الزوج.
الزوجة المريضة التي يمكن نقلها إلى دار الزوج ولو (بمحفة) وتمتنع فلا نفقة لهاالأصل في النفقة الواجبة للزوجة أن تقدم عيناً إلا في حال الامتناع أو التقصير. حالات استحقاق النفقة رغم الامتناع عن المساكنة وردت على سبيل الحصر في القانون. المناقشة: لما كانت النفقة من الامور المتجددة باستمرار وكانت المصالحة انما تلزم المميز عليه بالنسبة لما استحق منها لا بالنسبة لما سيجد منها . وكان للزوج طلاب المتابعة في كل وقت .ولما كان الاصل في النفقة الواجبة للزوجة على الزوج أن يقدها عينا ولا يلزم بدفعها اليها نقدا الا اذا امتنع عن الانفاق أو ثبت تقصيره ) الفقرة الثانية من المادة 71 أحوال ) .ولما كانت الزوجة لا تستحق النفقة عند امتناعها عن المساكنة في حالتين أوردهما القانون على سبيل الحصر في الفقرة الثانية من المادة 72 أحوال وهما حالة عدم دفعه المعجل أو عدم تهيئته المسكن الشرعي .وكانت المادة 163 من كتاب الاحكام الشرعية لقدري باشا المعمول بها بدلالة المادة 305 من قانون الاحوال الشخصية تنص على ان الزوجة المريضة التي يمكن نقلها الى دار الزوج ولو بمحفة نحوها وتمتنع فلا نفقة لهاولما كان غياب المميزة وامتناعها عن متابعة دفوعها يوجب بحث القاضي في هذه الدفوع كان الحكم موافقا للقانون وما أورده عليه وكيل المميزة لا يشكل طعنا فيه يوجب نقضه وللميزة بعد المتابعة المطالبة بنفقات التطبيب اذا امتنع عن الاتفاق على تطبيها .