• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوصاية ليست للجاه والنفوذ وإنما هي لخدمة القاصر ورعاية حقوقه المالية وإن وجود أكثر من وصي يحول دون نفاذ تصرف أحدهم ولابد من اتفاقهم

إذا تعدد الأوصياء فلا ينفذ تصرف أحدهم منفرداً في مال القاصر إلا باجتماعهم أو اتفاقهم، لأن الوصاية ولاية مقصودة لحماية القاصر ومصالحه لا لتحقيق نفوذ شخصي. كما أن الحكم السابق بصحة البيع وتسجيل المبيع يثبت التزام البائع بالتسليم ويمنع إعادة مناقشة أصل العقد في دعوى التسليم، ما لم يُلغ الحكم السابق بطر...

نص الاجتهاد

الوصاية ليست للجاه والنفوذ وإنما هي لخدمة القاصر ورعاية حقوقه المالية وإن وجود أكثر من وصي يحول دون نفاذ تصرف أحدهم ولابد من اتفاقهم على ذلك التصرف المناقشة: أسباب الطعن: 1 – الحكم بتسجيل العقار المبيع باسم المشتري في السجل العقاري لا يصلح سبباً للحكم بالتسليم وإنما يرجع في هذا الأمر إلى شروط العقد. 2 – العقد المستند إليه في الادعاء بطلب تسجيل العقار المبيع وقد طعن به بالتزوير فلم يعد من الممكن قانوناً استعماله كدليل في الاثبات أو كمستند للحكم بالتسليم، خاصة وأن العقد المذكور من العقود العادية التي يكفي فيها لنفي الحجية عنها أن ينكر من نسب إليه صحة التوقيع كي تفقد أية حجية بمواجهته. 3 – عدم صحة الخصومة لقعود المطعون ضده عن اختصام مالكي العقار الذي اشترت الطاعنة منهم العقار المذكور والذي كانوا طرفاً في الحكم القاضي بتسجيل العقار باسم المطعون ضده في السجل العقاري. 4 – خطأ الحكم المطعون فيه إذ شمل بالنفاذ المعجل. فعن أسباب الطعن: تقوم دعوى المدعي – المطعون ضده – على طلب الحكم بإلزام المدعى عليها – الطاعنة – بتسليمه العقار المبيع خالياً من الشواغل واعطاء الحكم صفة النفاذ المعجل لعلة عدم أحقية المدعى عليها بالامتناع عن التسليم بعد أن حكم لمصلحته فيها بتثبيت عقد البيع وتسجيل العقار المبيع باسمه في السجل العقاري. – ومن حيث أن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمدعي بتسليم العقار المبيع خالياً من الشواغل مع اعطاء الحكم صفة النفاذ المعجل فقد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون. – ومن حيث أن ظاهر أوراق الدعوى يفيد أن المدعى عليها التي اشترت الشقة مثار النزاع من صاحبي قيد تمليك وتسلمته منهما قد باعت الشقة المذكورة إلى المدعي بالعقد العادي المؤرخ 29/7/1979. – ومن حيث أن المدعي إذ سبق وحكم لمصلحته قبل صاحبي قيد التمليك والمدعى عليها بتثبيت عقد البيع الذي أبرمه مع هذه الأخيرة بتاريخ 29/7/1979 وبنقل ملكية المبيع باسمه في السجل العقاري فقد باتت صلته بصاحبي قيد التمليك بعد أن سلما الشقة إلى المدعى عليها منبتة في معرض مطالبة، بالدعوى الماثلة، المدعى عليها بتسليمه الشقة التي حكم له بتسجيلها على اسمه في السجل العقاري، فيتعين رفض السبب الثالث من أسباب الطعن. – ومن حيث أن البيع ينشىء التزاماً في جانب البائع بنقل ملكية المبيع إلى اسم المشتري في السجل العقاري وبتسليمه إياه. والبائع يلتزم بتسليم المبيع ما لم يرد اتفاق على خلاف ذلك. – ومن حيث أن الالتزام بتسليم المبيع هو التزام بتحقيق غاية هي وضع المبيع تحت تصرف المشتري فيعتبر مسؤولاً حكماً من عدم تحقيقها، ومتى أثبت المشتري التزام البائع بالتسليم وذلك بإثبات عقد البيع المبرم معه ترتب على البائع اثبات وفائه به، وإلا خضع لمؤيدات عدم الوفاء. – وإذا أخل البائع بالتزام التسليم، فإن المشتري يستطيع أن يطالبه بالتنفيذ العيني كما يستطيع أن يطلب فسخ البيع، وله أن يطلب في الحالتين تعويضاً عما عسى أن يكون قد أصابه من الضرر من جراء اخلال البائع بالتزامه. – ومن حيث أن دعوىتثبيت عقد البيع هي دعوى موضوعية تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه ونفاذه. والحكم الذي يصدر فيها يكون مقرراً لكافة ما انعقد عليه الرضا بين المتعاقدين يعتبر حاجة إلى الرجوع إلى الورقة التي أثبت فيها التعاقد أولاً. ودعوى تثبيت عقد البيع هي بماهيتها دعوى استحقاق مآلاً على ما هو عليه القضاء العربي المقارن. (نقض مدني مصري 23 فبراير سنة 1939 مجموعة عمر 2 رقم 167 ). وان الحكم بصحة التعاقد يصفي جميع أوجه النزاع في شأن عقد البيع ويكون حجة قاطعة على أن البيع صحيح ونافذ على ما هو عليه الفقه العربي المقارن (وسيط السنهوري ). – ويترتب على الحكم بصحة عقد البيع جعل البيع في مأمن من أن يطعن فيه فيما بعد بالبطلان أو الإبطال أو الفسخ أو الانفساخ أو عدم النفاذ لأي سبب. – ولما كان ذلك، فيكون سبق الحكم للمدعي بتثبيت عقد البيع العادي الذي أبرمه مع المدعى عليها وبنقل ملكية المبيع إلى اسمه في السجل العقاري، لا يجيز للمدعى عليها أن تدفع دعوى المشتري تسليم المبيع بعدم صحة عقد البيع ولا المناقشة في حجة هذا العقد على ما هو مستفاد من حكم النقض المدني المصري 11 ابريل سنة 1935 مجموعة عمر 1 رقم 246 ونقض مدني مصري أول ابريل سنة 1943 مجموعة عمر 4 رقم 40 . – وإذا كان الأمر على ما سلف، فيكون رفع دعوى الحق العام على المشتري – المحكوم له – بتزوير عقد البيع المذكور ليس من شأنه أن يوقف السير في دعوى المدعي الماثلة بطلب تسليم المبيع مادام أن الحق العام لم يرفع الدعوى بتزوير الحكم القضائي القاضي بتثبيت عقد البيع وبنقل ملكية المبيع إلى اسم المشتري في السجل العقاري بحسبان أنه بعد أن سبق وحكم للمدعي بتثبيت عقد البيع وبات الحكم المذكور هو المستند في المطالبة بالتسليم فلا يجوز في هذه الحالة الطعن في الحكم السابق إلا بطريق اعادة المحاكمة إذا ما انتهى القضاء الجزائي إلى الحكم بثبوت تزوير عقد البيع. ولا يقبل من المدعى عليها في دعوى المطالبة بتسليم المبيع على أساس الحكم السابق دفع الدعوى بتزوير عقد البيع ما لم تتوصل عن طريق اعادة المحاكمة إلى الغاء الحكم الذي كان التزوير سبباً في صدوره فيتعين رفض السببين الأول والثاني من أسباب الطعن. – ومن حيث أنه يحكم بالنفاذ المعجل إذا كان الحكم قد صدر تنفيذاً لحكم سابق حاز قوة الأمر المقضي به (الفقرة ب من المادة 291 أصول محاكمات). – ومن حيث أن الحكم الذي يقضي بإلزام البائع بتسليم المبيع إلى المشتري تنفيذاً للحكم القاضي بصحة عقد البيع مشمول بالنفاذ المعجل متى كان المحكوم عليه خصماً في الحكم السابق على ما هو عليه الفقه والقضاء فيتعين رفض السبب الرابع من أسباب الطعن. – ومن حيث أنه بمقتضى ما سلف، تغدو أسباب الطعن مستلزمة الرفض لخلوها من عوامل النقض.