• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز اعتبار سورة الغضب الشديد الناشئة عن سوء سلوك المغدورة عذرا مخففا قانونيا لدخوله تحت شمول الدافع الشريف

الغضب الشديد وحده، ولو كان ناشئاً عن سوء سلوك المجني عليها، لا يصلح عذراً مخففاً قانونياً ولا يُكيّف بذاته بوصفه دافعاً شريفاً.

نص الاجتهاد

لا يجوز اعتبار سورة الغضب الشديد الناشئة عن سوء سلوك المغدورة عذرا مخففا قانونيا لدخوله تحت شمول الدافع الشريف