إدانة حائز البضاعة المهربة تقتضي ثبوت عنصر العلم لديها بأنها مهربة، ولا يكفي مجرد الحيازة المادية ما لم يقم الدليل على هذا العلم من جهة الادعاء العام.
يتوجب لمعاقبة حائزي البضاعة المهربة أن يكونوا يعلمون أن البضاعة التي بحوزتهم هي مهربة وعنصر العلم من العناصر التي يتوجب إثباتها من قبل ممثل الحق العام بشكل واضح