ردّ الاعتراض في الدرجة الأولى لا يحول دون بسط محكمة الاستئناف رقابتها على الحكم الغيابي، ولا يوجب قصر بحثها على الحكم المستأنف وأسبابه فقط، بل يتعين عليها مناقشة الحكم الغيابي موضوعاً وسبباً.
أن رد الاعتراض من قبل محكمة الدرجة الأولى لا يمنع محكمة الاستئناف من دراسة الحكم الغيابي ولا يلزمها بأن تحصر بحثها في الحكم المستأنف وحده وأن تقتصر على تمحيص أسبابه بل عليها أن تناقش الحكم الغيابي