• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن رد الاعتراض من قبل محكمة الدرجة الأولى لا يمنع محكمة الاستئناف من دراسة الحكم الغيابي ولا يلزمها بأن تحصر بحثها في الحكم المستأنف وحده

ردّ الاعتراض في الدرجة الأولى لا يحول دون بسط محكمة الاستئناف رقابتها على الحكم الغيابي، ولا يوجب قصر بحثها على الحكم المستأنف وأسبابه فقط، بل يتعين عليها مناقشة الحكم الغيابي موضوعاً وسبباً.

نص الاجتهاد

أن رد الاعتراض من قبل محكمة الدرجة الأولى لا يمنع محكمة الاستئناف من دراسة الحكم الغيابي ولا يلزمها بأن تحصر بحثها في الحكم المستأنف وحده وأن تقتصر على تمحيص أسبابه بل عليها أن تناقش الحكم الغيابي