• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من المقرر فقها واجتهادا أن التقادم في القضايا الجزائية يبدأ من تاريخ وقوع الجريمة لا من تاريخ علم المتضرر بحصول الضرر

في القضايا الجزائية يبدأ التقادم من يوم وقوع الفعل الجرمي لا من يوم علم المتضرر بنتيجته. وفي المسائل الوقتية، يجوز لقاضي الأمور المستعجلة إبطال الإجراء المنعدم أو غير المشروع وإعادة الوضع إلى ما كان عليه دون الفصل في أصل الحق أو النزاع الموضوعي.

نص الاجتهاد

من المقرر فقها واجتهادا أن التقادم في القضايا الجزائية يبدأ من تاريخ وقوع الجريمة لا من تاريخ علم المتضرر بحصول الضرر المناقشة: من حيث أن الاستئناف قدم بتاريخ 6 / 12 / 1984 وكانت الجهة المستأنفة قد نوهت باستدعاء الاستئناف أن المستأنف عليه كان قد بلغ المستأنف القرار المستأنف بتاريخ 3 / 12 / 1984 ولا موجب والحالة هذه لإرفاق صورة عنه باستدعاء الاستئناف. وحيث أنه لئن نصت الفقرة 6 من المادة 221 من قانون أصول المحاكمات على أنه يبقى في جميع الأحوال ارفاق صورة عن الحكم المطعون فيه باستدعاء الطعن تحت طائلة البطلان، إلا أن المادة 39 من قانون أصول المحاكمات نصت على أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء. وحيث أن اجتهاد المحاكم استقر على أن الغاية من ارفاق صورة الحكم المطعون فيه باستدعاء الطعن هي تمكين المطعون ضده من الاطلاع على حيثيات ومنطوق الحكم ليتمكن من الرد على استدعاء الطعن. وطالما أن المطعون ضده هو الذي أخرج الحكم وبلغه لخصمه فقد تحققت الغاية من ارفاق صورة عن الحكم المطعون فيه مما لا يتوجب معه الحكم بالبطلان لعدم ارفاق صورة الحكم المطعون فيه باستدعاء الطعن. – (يراجع اجتهاد محكمة النقض). – فعليه، وتأسيساً على ما تقدم، ولعدم إنكار الجهة المستأنف عليها ما أثير لجهة مبادرتها بتبليغ الحكم المطعون فيه للجهة المستأنفة مما يجعل الاستئناف مقبولاً شكلاً. في الموضوع: من حيث أن دعوى المدعي المستأنف عليه تستهدف الغاء ما أسماه من تدبير إداري من قبل النيابة العامة بدمشق بتصرف شخصي من المحامي العام الأول لجهة اغلاق احدى الغرف المتنازع عليها في الطابق الأرضي من العقار رقم 21 ميدان حقلة بين مالك العقار المدعى عليه المستأنف وبين المستأجر المدعي المستأنف عليه وكون هذه الغرفة مشمولة بعقد الايجار مع باقي غرف الطابق الأرض والمنتفعات فيه أم لا. كما تستهدف الدعوى أيضاً تمكين المدعي المستأنف عليه من استعمال الغرفة المتنازع عليها متمسكة بأنها مشمولة بعقد الايجار في حين يعارض المالك المستأنف شمولها بعقد الايجار مع باقي الغرف المؤجرة للمدعي المستأنف عليه. وحيث أن رئيس محكمة البداية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة يحكم فيها بدون تعد للموضوع أو لاختصاص رئيس التنفيذ ودون أن تمس التدابير المتخذة من قبلة حقوق السلطة الادارية بمقتضى أحكام المادة 78 من قانون أصول المحاكمات المدنية. وحيث أن المقصود بالأمور المستعجلة المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت بمقتضى التعريف الوارد بالبند 4 من المادة 78 الآنفة الذكر. وحيث أن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة النوعي يتطلب توفر شرطين أساسيين معاً في الدعوى لسماعها: 1 – توافر حالة الاستعجال. 2 – عدم مساس الطلب المستعجل بأصل النزاع والتصدي لموضوعه. ولم يحدد المشرع حالات الاستعجال لأنها عديدة ولا يمكن حصرها ولكنه عرفها بالمسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت وتقدير ذلك يعود لقاضي الأمور المستعجلة ويختلف وجه الاستعجال باختلاف ظروف كل دعوى وطبيعة الاجراء الوقتي المطلوب.ولقد عرف بعض الفقهاء الاستعجال كما يلي: 1 – الاستعجال ضرورة الحصول على الحماية القانونية التي لا تتحقق باتابع اجراءات التقاضي العادية لوجود خطر محدق أو ضرر يتعذر تداركه. (الدكتورة أمينة النمر قوانين المرافعات الكتاب الأول 1982). 2 – يتحقق ركن الاستعجال كلما توافر أمر يتضمن خطراً واضحاً أو ضرراً لا يمكن تلافيه إذا لجأ الخصوم الى القضاء العادي (الدكتور أحمد أبو الوفا في المرافعات المدنية والتجارية ). 3 – الاستعجال مبدأ غير محدد يسمح للقاضي أن يقدر في وصفه للواقعة ظروف كل دعوى على حدة وهي سلطة تتعارض مع أية رقابة تفرض على تقديره. (الأستاذ محمد علي رشدي في قاضي الأمور المستعجلة طبعة عام 1939). ومن الأمثلة على حالات الاستعجال ما يلي: 1 – دعوى التمكين من استعمال العين. يتمثل وجه الاستعجال في تفاقم الضرر الذي قد يلحق الدعوى نتيجة التأخير في استلام العين (الدعوى رقم 6816 لعام 1979 القضاء المستعجل في القاهرة). 2 – في دعوى الحيازة قضى بأن الاستعجال بتمثل في الضرر الذي يلحق بالمستأنف عليه بسبب حرمانه من الانتفاع بالمأجور الذي سلبت حيازته منه (الدعوى رقم 10 لعام 1979 – استئناف مستعجل – القاهرة). 3 – وفي دعوى الطرد للغصب يتمثل الاستعجال في أن وضع يد المدعى عليه على العين دون سند يمثل عقبة مادية تحول بين المالك وبين حقه في الانتفاع بملكه. (الدعوى رقم 148 لعام 1979 استئناف مستعجل – القاهرة). 4 – وفي قضايا الدعارة قضي بأن وجه الاستعجال المبرر لاختصاص القضاء المستعجل يتمثل في وضع حد للحالة الشاذة التي أوجدها المستأجر باستعمال العين في عمل غير شريف (الدعوى رقم 2097 / 980 مستعجل – القاهرة). – (يراجع مؤلف رئيس محكمة جنوب القاهرة – الجديد في القضاء المستعجل وما بعدها). 5 – الفصل في الخلاف بين المؤجر والمستأجر على طريقة الانتفاع بالعين المؤجرة من اختصاص القضاء المستعجل (نقض سوري 252 / 595 تاريخ 23 / 6 / 1955 منشور العطري). أما لجهة كون الطلب المستعجل لا يمس أصل النزاع والتصدي لموضوعه، فلئن كان قاضي الأمور المستعجلة ممنوعاً من التصدي فيما يحكم به للموضوع أو لاختصاص رئيس التنفيذن إلا أن يتناول في البحث والمناقشة حقوق كل من الطرفين لا ليفصل في هذه الحقوق ولكن ليتعرف من خلال ذلك ابا من أصحابها أولى بالرعاية في الأمور المستعجلة المطروحة أمامه التي يخشى عليها من فوات الوقت واتخاذ التدابير التي تقتضيها صفة الاستعجال بالقدر الذي تدعو اليه الضرورة. (تراجع القواعد العلمية لأصول المحاكمات و621 للعطري – قرارا النقض رقم 47 / 69 لعام 1954 و299 / 463 لعام 1954). لذا. وفي ضوء هذه المنطلقات الأساسية لاختصاص قاضي الأمور المستعجلة يمكن معالجة طلبات الجهة المدعية المستأنف عليها ومدى تقيد القاضي مصدر القرار المستأنف باختصاصه النوعي بصفته قاضياً للأمور المستعجلة وعدم تصديه لموضوع النزاع بين الطرفين باعتبار أن محكمة الاستئناف كمرجع استئنافي في محكمة الموضوع. – فبالنسبة للمطلب الأول بالدعوى وهو إلغاء قرار المحامي العام الأول المتضمن اقفال الغرفة موضوع النزاع وختمها بالشمع الأحمر على النحو الذي جرى بالضبط رقم 225 تاريخ 15 / 7 / 1984 المنظم من قبل مخفر شرطة القاعة قسم الميدان بناء على كتاب المحامي العام الأول. مما لاشك فيه أن النائب العام هو رئيس الضابطة العدلية بما فيهم قاضي التحقيق من خلال مهام عملهم استقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها، يقومون بإجراء التحريات وتفتيش المنازل وفق أحكام المواد 89 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات الجزائية مع مراعاة حالة الجرم المشهود، وسلطة النيابة العامة وقاضي التحقيق بمنع الأشخاص من الاقتراب من مكان وقوع الجريمة أو الدخول اليه لحين الانتهاء من التحقيق. أما اقفال المحال فذلك لا يكون إلا بحكم بمقتضى المواد 103 وما بعدها من قانون العقوبات ويشترط لاتخاذ النيابة العامة أو قاضي التحقيق تدبيراً إدارياً بختم المحل ريثما يصدر الحكم بذلك أن يكون القانون قد أجاز الحكم بالاقفال بنص صريح. يتضح من ذلك إذن أن اققال المحال لا يكون إلا بحكم قضائي. وليس في قانون العقوبات ولا بأصول المحاكمات الجزائية نص عام يخول النيابة العامة وموظفي الضابطة العدلية اقفال المحال وختمها بالشمع الأحمر مالم يكن هناك نص خاص على الحكم بالاقفال كمحال الدعارة مثلاً أو إدارة ألعاب القمار ولا تستطيع النيابة العامة اقفال أي محل ريثما يبت القضاء المختص بأمره، فمن باب أولى عندما يكون الأمر خارج نطاق التجريم أو الأفعال الجرمية عند ذلك يكون الاختصاص معقوداً للمحاكم المدنية ولا سلطة للنيابة العامة لاتخاذ أي تدبير أو إجراء وإلا عد ذلك اغتصاباً لسلطة القضاء المدني. ولئن كان من وظائف النيابة العامة بعض السلطات الادارية كالاشراف على الدوائر القضائية والسجون ودور التوقيف وعلى تنفيذ القوانين وممارسة الادارة العدلية وتمثيل السلطة التنفيذية لدى المحاكم والدوائر القضائية عملاً بالمادة 15 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. – إلا أن عملها تجاه الأفراد باستقصاء الجرائم أو تعقب مرتكبيها وتفتيش المنازل هو اختصاص قضائي وليس تدبيراً إدارياً. وقد استقر الاجتهاد القضائي ورأى الفقهاء على أن المحاكم تملك صلاحية التصدي لبحث مشروعية القرارات الادارية التي يثيرها النزاع المعروض أمامها، وإن مثل هذه القرارات بالنسبة لرافع الدعوى دون التعرض لالغائها ومن ذلك القرار الاداري الفردي الذي يكون فيه العيب قد بلغ من الجسامة بحيث يجرده من صفته الادارية ويجعله معدوماً فإن المحاكم العادية في مثل هذه الحالة تسترد كامل اختصاصها في مواجهته ومعاملته معاملة الاعتداء المادي (يراجع تمييز لبناني قرار 119 تاريخ 3 / 7 / 1968 منشور في للمستشار تمييز الأردن قرار 300 لعام 1962 . – وفي قرار المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة المصري برقم 87 لعام 1923 قضائية بجلسة 10 / 6 / 1976 في الدعوى رقم 668 عللت المحكمة قرارها بما يلي: لما كان قرار النيابة العامة موضوع الدعوى والذي مكن الشاكي من عين النزاع قد صدر في غير جريمة من جرائم الحيازة السابق الاشارة اليها، ومن ثم فإنه قرار إداري لصدوره من النيابة العامة في غير نطاق وظيفتها القضائية وهو لذلك ينطوي على غصب سلطة القضاء المدني الذي يختص وحده بالفصل في منازعات الحيازة على ما تقدم القول، ومن ثم فإن هذا القرار يكون مشوباً بعيب عدم الاختصاص الجسيم الذي ينحدر به لدرجة الانعدام مما يتعين معه الغاء هذا القرار. – (يراجع مؤلف رئيس محكمة جنوب القاهرة مصطفى مجدي هرجه الجديد في القضاء المستعجل ). – وحيث أنه من استعراض وقائع النزاع المثارة في هذه الدعوى الثابتة من ظاهر المستندات دون تعد للموضوع أو الفصل فيه يمكن تلخيصها بما يلي: 1 – إن الحكم الصلحي رقم 5858 أساس 647 قرار تاريخ 27 / 7 / 1972 الصادر برد دعوى الاخلاء لعلة السكنى التي أقامها والد المستأنف يتضمن أن الطابق الأول مؤلف من ثلاث غرف وفسحة سماوية وبحرة ماء ومرحاض وحمام ومطبخ وأن المدعى عليهما بتلك الدعوى مسلم. ومحمود. يشغلان هذا العقار ايجاراً. 2 – إن الحكم رقم 50 أساس 691 قرار تاريخ 20 / 10 / 1983 الصادر عن محكمة بداية الجزاء بدمشق ببراءة المدعى عليهم محمود. ونذير. ورغداء. وعائشة. زوجة محمود. من الجرائم المسندة اليهم بناء على ادعاء المدعي الشخصي أحمد شاكر. وضبط شرطة الميدان رقم 375 تاريخ 9 / 3 / 1981 بأن المدعى عليهم منعوه من الدخول الى غرفة يحتفظ بها ويستعملها كمستودع في الطابق الموصوف بالحكم الصلحي المذكور. 3 – إن مخفر شرطة القاعة التابع قسم الميدان نظم الضبط المؤرخ 23 / 2 / 1983 برقم 69 بناء على شكوى المدعي الشخصي أحمد. تضمن اغلاق الغرفة الكائنة في الطابق الأرض الموصوف بالحكم الصلحي المذكور المتنازع عليها وقفها من قبل رجال الشرطة بقفل حديدي بحضور الطرفين اللذين يتنازعان على شمول عقد الايجار لهذه الغرفة. 4 – إن قرار قاضي التحقيق الصادر بتاريخ 15 / 11 / 1983 بناء على ادعاء النيابة العامة رقم 455 تاريخ 24 / 2 / 1983 المستند لضبط الشرطة رقم 69 المذكور المنظم بناء على ادعاء أحمد. بجرم سرقة وتهديد قضى بمنع محاكمة المدعى عليهم محمود ونذير وعائشة زوجة محمود. 5 – إن قاضي التحقيق بحاشيته المؤرخة 5 / 6 / 1983 سمح بفتح الغرفة التي كان رجال الشرطة قد أغلقوها بقفل حديدي كما هو ثابت بالضبط رقم 69 تاريخ 23 / 2 / 1983 الآنف الذكر وتضمنت حاشية قاضي التحقيق تسليم الغرفة للمستأجر. وقد قام رجال الشرطة بتنفيذ حاشية قاضي التحقيق وفتحوا الغرفة وسلموها لمحمود بموجب محضر الضبط رقم 175 تاريخ 6 / 6 / 1984 . 6 – بتاريخ 15 / 7 / 1984 بناء على كتاب المحامي العام الأول بدمشق قام مخفر شرطة القاعة التابع قسم الميدان بختم الغرفة موضوع النزاع بالشمع الأحمر التي كانت باستلام محمود بموجب محضر الضبط السابق رقم 175 تاريخ 6 / 6 / 1984 يستخلص من مجمل ما تقدم والمعلومات المثبتة بالوثائق المعددة آنفاً أن الخلاف الناشب بين مالك العقار رقم 21 ميدان حقلة المستأنف أحمد شاكر. وبين المستأجر محمود. منذ بداية عام 1981 على أقل تقدير يدور حول شمول عقد الايجار المبرم قبل عام 1972 بين والد المستأنف المرحوم شاكر وبين عم محمود المرحوم مسلم للغرفة موضوع الخلاف الكائنة في الطابق الأرضي الموصوف بقرار الحكم الصلحي رقم 5858 تاريخ 27 / 7 / 1972 الآنف الذكر. وحيث أن الفصل في موضوع هذا الخلاف إنما يعود حصراً المحكمة الصلح بمقتضى المادة 63 من قانون أصول المحاكمات. وحيث أنه بعد صدور أحكام عن القضاء الجزائي المختص (الحكم البدائي رقم 50 / 691 تاريخ 20 / 10 / 1983 بالبراءة وقرار قاضي التحقيق المؤرخ في 15 / 11 / 1983 بمنع المحاكمة) انتفى وجود جريمة غصب للعقار أو الغرفة موضوع النزاع. – وبعد أن تحدد النزاع بشمول عقد الايجار للغرفة المتنازع عليها في الطابق الأرضي للعقار 21 ميدان حقلة لم يعد من الجائز اطلاقاً أن يسطر المحامي العام الأول كتاباً لرجال الشرطة بإقفال الغرفة موضوع النزاع وختمها بالشمع الأحمر لأن هذا التصرف الفردي ليس له سند في القانون وليس من اختصاصات النيابة العامة لا القضائية ولا الادارية، وأقل ما يقال فيه أنه تصرف شخصي ينحدر الى حد الانعدام وعدم الاعتداد به. وعلى ذلك أجمع الفقهاء واستقر الاجتهاد القضائي السوري والمقارن كما أوضحنا، وكان أولى أن يقرر المحامي العام الأول للطرف الأكثر عجلة مراجعة القضاء المختص للفصل بالنزاع بينهما. وحيث أن موضوع الخلاف هو شمول عقد الايجار للغرفة المتنازع عليها أولاً وهذا لا يتصل بصلاحية قاضي الأمور المستعجلة للفصل فيه إلا أنه من ظاهر المستندات يحق لقاضي الأمور المستعجلة أن يعيد الحال لما كانت عليه قبل نشوب النزاع لفرض حالة من الاستقرار بين المتنازعين ريثما يبت القضاء المختص في موضوع النزاع كتدبير مستعجل لتوفر حالة الاستعجال، سواء بالنسبة لاقفال الغرفة وختمها من قبل المحامي العام الأول دون مستند قانوني وخارج حدود سلطة النيابة العامة الولائية ادارياً وقضائياً من جهة، ووضع حد بين الخصوم في الدعوى ريثما يفصل القضاء المختص بموضوع النزاع من جهة ثانية. – لذا. فإن القرار المستأنف أحسن تطبيق القانون باعلان انعدام الاجراء المتخذ من المحامي العام الأول وعدم الاعتداد به وفي ذلك حد من التجاوز على سلطة المحاكم واختصاص القضاء المدني للفصل في الخلافات التي تخرج عن نطاق التجريم. – أما لجهة النزاع حول شمول عقد الايجار للغرفة المتنازع عليها فإن القرار المستأنف قد فصل ف