القانون أو المرسوم الجديد لا يمسّ المراكز القانونية المكتسبة والمستقرة قبل نفاذه، ويُطبَّق بأثر فوري على من كانوا قائمين على رأس الوظيفة عند سريانه فقط ضمن حدود الالتزامات التي يفرضها.
إن صدور المرسوم التشريعي رقم 4 تاريخ 19/1/1980 ليس من شانه أن يغير في المركز القانوني لمن اكتسبه واستقر قبل صدور المرسوم المذكور بحسبان أن الأثر الفوري لتطبيقه يؤدي إلى إلزام الموظفين القائمين على راس الوظيفة بتاريخ نفاذه بدفع العوائد التقاعدية.