• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُسأل الناقل البحري عن النقص الحاصل في البضاعة إذا خلت وثيقة الشحن من أي تحفظ، ولا يُعد وجود أكياس فارغة تحفظاً على التسليم

تقوم مسؤولية الناقل البحري عن النقص الحاصل في البضاعة إذا كانت وثيقة الشحن خالية من التحفظات، ولا يكفي لانتفاء هذه المسؤولية مجرد وجود أكياس فارغة ما لم يُثبت أن ذلك يُشكّل تحفظاً صريحاً ومحدداً.

نص الاجتهاد

اذا خلت وثيقة الشحن من أي تحفظ تجاه المؤسسة العامة للتجارة الخارجية للمواد الكيماوية والغذائية فإن الناقل البحري يكون مسؤولا عن النقص الحاصل خلال الرحلة البحرية وأن وجود أكياس فارغة لا يعني وجود مثل هذا التحفظ