• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التفريق لا يسقط حق الزوج في طلب المتابعة ولا حقه في النفقة لأن كلا الحقين مستقل عن الآخر

استقلال حق الزوج في طلب المتابعة عن دعوى التفريق وعن الحكم بالنفقة، فلا يزول أحدهما بالآخر ما لم يوجد نص أو سبب قانوني خاص. كما لا يجوز الشروع بإجراءات التنفيذ على حكم مستعجل قبل استكمال الإخطار أو القرار التنفيذي الواجب قانوناً.

نص الاجتهاد

لا يحو الادعاء بالتفريق دون حق الزوج بطلب المتابعة وكذلك صدور حكم بإلزامه النفقة لأن كل واحد من هذه الحقوق مستقل عن الآخر المناقشة: المناقشة: حيث أنه إذا كان الحكم المستعجل يجوز تنفيذه دون تبليغه عملاً باجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض، فإنه عندما يطرح للتنفيذ يجب اخطار المحكوم عليه طبقاً لحكم المادة 285 أصول محاكمات. – وحيث أنه إذا كان يجوز لرئيس التنفيذ في المواد المستعجلة أن يقرر نقص ميعاد الاخطار أو السير في التنفيذ فوراً عملاً بحكم المادة 287 أصول، فإنه لا بدَّ قبل الشروع في اجراءات التنفيذ من إصدار رئيس التنفيذ قراراً يتفق وحكم المادة 287 أصول. – وحيث أن مباشرة الاجراءات التنفيذية وتحديد موعد تنفيذ الحكم قبل إصدار القرار المتوجب قانوناً مخالف لحكم القانون، ويستوجب الفسخ.