• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أجور الحضانة تُقضى من تاريخ الادعاء ولا تمتد إلى مدة سابقة عليه

الأصل أن أجور الحضانة لا تُستحق إلا من تاريخ الادعاء، ولا يجوز تحميلها على مدة سابقة على إقامة الدعوى.

نص الاجتهاد

أن أجور الحضانة يحكم بها من تاريخ الادعاء ولا تجعل أجرة الحضانة شاملة لفترة أربع أشهر سابقة للادعاء