الأصل أن أجور الحضانة لا تُستحق إلا من تاريخ الادعاء، ولا يجوز تحميلها على مدة سابقة على إقامة الدعوى.
أن أجور الحضانة يحكم بها من تاريخ الادعاء ولا تجعل أجرة الحضانة شاملة لفترة أربع أشهر سابقة للادعاء