للمحكمة سلطةٌ تقديرية في فحص مدى إنتاجية الواقعة محل اليمين، فإذا كانت غير منتجة جاز لها رفض توجيه اليمين.
تملك المحكمة حق تقدير ما اذا كانت اليمين واردة على واقعة منتجة أو غير منتجة في الدعوى فإن رأت أنها غير منتجة لها أن ترفض توجيهها