• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انتفاء الصفة الجرمية عن الفعل يسقط اختصاص القضاء الجزائي بنظر دعوى الحق الشخصي

اختصاص القضاء الجزائي بنظر دعوى الحق الشخصي على سبيل التبعية يفترض وجود فعل جرمي؛ فإذا تبيّن انتفاء الجرمية عن الفعل سقط اختصاصه وانتقل النظر في التعويض إلى القضاء المدني المختص أصلاً بالحقوق المدنية.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 5/ إذا انتفت الصفة الجرمية عن الفعل زالت بانتفائها قضية اختصاص القضاء الجزائي بالنسبة لدعوى الحق الشخصي. واضح من نص المادتين الرابعة والخامسة من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن دعوى الحق الشخصي مسموعة في محاكم الحق العام تبعاً للدعوى الجزائية وعندما يكون الضرر المدعى به ناتجاً عن جرم فالجريمة هي التي تجعل المحاكم المذكورة صالحة للنظر بالحق الشخصي فإذا انتفت الجرمية عن الفعل المسند زالت بانتفائها قضية الاختصاص هذه وانتقلت إلى المحاكم العائدة اليها النظر بالحق الشخصي باعتبارها هي صاحبة الاختصاص في الأصل بجميع الحقوق المدنية وباعتبار أن الاستناد الذي أوجب على محاكم الحق العام أن ترى تلك الدعوى وباعتبار أن الاستناد الذي أوجب على محاكم الحق العام أن ترى تلك الدعوى المدنية إلى جانب دعوى الحق العام قد ارتفع فزال بهذا الارتفاع الاستناد الواقع.