الاشتراك في القتل العمد مع إسهام كل مشارك في جزء من الأفعال المادية المباشرة المؤدية إلى الوفاة يجعل جميع المشتركين فاعلين أصليين متضامنين في الجناية الكاملة.
اذا ثبت للمحكمة أن جرم القتل ارتكب عمدا من قبل أشخاص متعددين اعتبرتهم في مستوى الفاعل المستقل وأن اتفاق أشخاص متعددين على القتل وإسهام كل منهم في جانب من الأفعال التي تؤدي مباشرة للقتل يجعل جميع المشتركين فاعلين أصليين في الجناية الكاملة