• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا ثبت للمحكمة أن جرم القتل ارتكب عمدا من قبل أشخاص متعددين اعتبرتهم في مستوى الفاعل المستقل وأن اتفاق أشخاص متعددين على القتل وإسهام

الاشتراك في القتل العمد مع إسهام كل مشارك في جزء من الأفعال المادية المباشرة المؤدية إلى الوفاة يجعل جميع المشتركين فاعلين أصليين متضامنين في الجناية الكاملة.

نص الاجتهاد

اذا ثبت للمحكمة أن جرم القتل ارتكب عمدا من قبل أشخاص متعددين اعتبرتهم في مستوى الفاعل المستقل وأن اتفاق أشخاص متعددين على القتل وإسهام كل منهم في جانب من الأفعال التي تؤدي مباشرة للقتل يجعل جميع المشتركين فاعلين أصليين في الجناية الكاملة