قرينة الغياب قابلة للتطبيق على المؤسسات الرسمية والمؤممة، ولا يُستثنى ذلك لمجرد طبيعتها أو صفتها القانونية.
ان اجتهادات النقض استقر بعضها على أنه لا شيء في القانون يمنع من تطبيق قرينة الغياب على المؤسسات الرسمية والمؤممة