• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تطبيق قرينة الغياب على المؤسسات الرسمية والمؤممة

قرينة الغياب قابلة للتطبيق على المؤسسات الرسمية والمؤممة، ولا يُستثنى ذلك لمجرد طبيعتها أو صفتها القانونية.

نص الاجتهاد

ان اجتهادات النقض استقر بعضها على أنه لا شيء في القانون يمنع من تطبيق قرينة الغياب على المؤسسات الرسمية والمؤممة