قاضي الأمور المستعجلة غير ممنوع من الاعتماد على المستندات والحجج الراجحة متى كان قضاؤه مؤقتاً ومبنياً على ظاهر الرجحان دون المساس بأصل الحق.
ليس هناك ما يمنع قاضي الامور المستعجلة من الاعتماد في قضائه على ما يقدم اليه من مستندات وحجج راجحة وهذا الرجحان لا يعدو كونه اقامة قضاء بإجراء مؤقت على ما هو بين من ظاهر الرجحان