• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يبني حكمه على المستندات والحجج الراجحة متى كان ذلك مؤسساً على ظاهر الحق

قاضي الأمور المستعجلة غير ممنوع من الاعتماد على المستندات والحجج الراجحة متى كان قضاؤه مؤقتاً ومبنياً على ظاهر الرجحان دون المساس بأصل الحق.

نص الاجتهاد

ليس هناك ما يمنع قاضي الامور المستعجلة من الاعتماد في قضائه على ما يقدم اليه من مستندات وحجج راجحة وهذا الرجحان لا يعدو كونه اقامة قضاء بإجراء مؤقت على ما هو بين من ظاهر الرجحان