سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة ليست مطلقة، بل تقف عند حدّ سلامة التعليل والاستدلال؛ فإذا شاب التقدير فساد أو ضعف جوهري أمكن نقض الحكم لقصور الأساس الذي قام عليه.
إن تقدير الأدلة ووزنها والأخذ بها أو طرحها وعدم القناعة بها من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مقيد بسلامة التقدير والاستدلال فإذا كانا غير سليمين وقائمين على أسس ضعيفة وركائز واهية فإن الحكم يكون خاضعا لرقابة محكمة النقض كما هو عليه الاجتهاد