إذا اعتبر الإجراء القضائي من إجراءات التحقيق ومرّ عليه الزمن المقرر قانوناً دون انقطاع أو تجديد، سقطت دعوى الحق العام بالتقادم، ويجب على المحكمة أن تثير هذا السقوط تلقائياً متى ثبت لها.
أن الحكم الغيابي يعتبر إجراء من اجراءات التحقيق ومرور الزمن عليه يؤدي لا سقاط دعوى الحق العام بالتقادم المنصوص عنه بالمادة 438 ق.أ.ج وأن سقوط دعوى الحق العام بالتقادم يعتبر من النظام العام ويترتب أثارته مباشرة من قبل المحاكم ولو لم يعترض عليه أحد الطرفين في حالة تحقق وجود التقادم