الطعن في الحجز الاحتياطي يكون بدعوى مستقلة أمام المحكمة التي قررته، ولا يدمج مع دعوى الأساس. وطلب رفع الحجز الاحتياطي قد يُثار كدفع ضمن الخصومة الأصليّة ويُحسم مع الحكم النهائي، لا بقرار أولي مستقل من القاضي البدائي.
للمحجوز عليه أن يطعن في الحجز الاحتياطي بدعوى مستقلة تقدم إلى المحكمة التي قررت الحجز. لا يجوز توحيد هذه الدعوى مع دعوى الأساس أو ضمها إليها. للمحجوز عليه أن يطلب رفع الحجز الاحتياطي الملقى على أمواله كدفع يضم إلى الدفوع التي يفصل فيها بالحكم النهائي. ليس للقاضي البدائي أن يقرر رفع الحجز بقرار أولي سواء أسماه قرارا إعداديا أو مؤقتا.