العقد غير الموقّع وغير المصدق أصولاً، ولو افترضت صحته، لا ينشئ أثراً إلا بين أطرافه ولا يحتجّ به على الغير أو على السفينة وممثلها القانوني ما لم يرد نصّ خاص يقرر خلاف ذلك.
أن التذرع بحق الوكالة عن السفينة استنادا لصور فوتوغرافية لعقد غير موقع من أصحاب العلاقة وغير مصدق أصولا بفرض صحته لا يلزم غير أطراف العقد ولا يمتد أثره الى السفينة وممثلها القانوني ما دام لا يوجد في الأنظمة ما يخالف ذلك