إذا أقرّ البائع بعقد البيع العرفي ثبتت حجيته في مواجهة من وقّعه، ولا يُقبل منه إثبات ما يخالفه بالبينة الشخصية. وإذا باشر الوكيل المفوض بالبيع والفراغ العقد وكان تنفيذه من مقتضيات وكالته، جاز إلزامه بتنفيذ العقد مباشرةً دون ضرورة لخصومة صاحب القيد.
إن عدم إنكار عقد البيع العرفي والإقرار به يجعل هذا العقد حجة بما تضمنه لأنه يفترض أن البائع لم يوقعه إلا بعد تفهم محتوياته ولا يسوغ له بعد ذلك إثبات ما يخالفه أو يجاوزه بالبينة الشخصية ليس واجباً أن يقرأ العقد قبل توقيعه ولو كان الموقع أمياً إذا كان الوكيل المفوض بالبيع والفراغ باشر عقد البيع مع المشتري وكان تنفيذ الوكالة داخلاً في مهمته حق للمشتري أن يقيم الدعوى على الوكيل لإجباره على تنفيذ العقد ما دام أن تنفيذ العقد داخلاً حتماً في وكالته ولا ضرورة لمخاصمة صاحب القيد.