وجوب أن يحيط الحكم الجزائي بواقعات الدعوى وأقوال الشهود والمتهم والدفوع الجوهرية، مع مناقشتها والرد عليها تسبيباً، وإلا كان الحكم قاصراً وغامضاً ومستوجباً للنقض.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/ 1053 – إن عدم إحاطة الحكم بواقعات الدعوى وعدم مناقشة أقوال المتهم والشهود وعدم إيراد الدفوع المثارة والرد عليها يجعل الحكم سابقاً أوانه. حيث أن عدم إحاطة الحكم بواقعات الدعوى بشكل مفصل وعدم مناقشة أقوال المتهم والشهود وعدم ايراد الدفوع المثارة والرد عليها يجعل الحكم سابقاً أوانه ومشوباً بالغموض والقصور في التعليل والأسباب الموجبة له (القاعدة 2567 من ). وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه استمعت في جلستي 4 / 6 و25 / 6 / 1983 الى شهود الدفاع خضر. وعيسى وخضر. دون أن تورد في حكمها ملخصاً عن شهاداتهم وتناقش ما جاء فيها وتوازن بينها وبين الأدلة الأخرى المعتمدة ثم تقضي حسب قناعتها مما يصم هذا الحكم بالغموض وبقصور البيان وسبق الأوان ويتوجب نقضه بما يتيح للطاعن اثارة ما يعن له من دفوع أمام محكمة الموضوع. لهذه الأسباب، تقرر باجماع الآراء نقض الحكم المطعون فيه.