• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز رفع دعوى مدنية مستقلة على المسؤولين بالفعل ما لم يكونوا ممثلين في الدعوى الجزائية التي صدر فيها حكم قطعي

حجية الحكم الجزائي القطعي لا تمتد إلى من لم يكن طرفاً أو ممثلاً في الدعوى الجزائية، وبالتالي يجوز مقاضاتهم مدنياً بدعوى مستقلة.

نص الاجتهاد

ليس ما يمنع من اقامة دعوى مستقلة مدنية على المسؤولين بالفعل ما دامو لم يمثلو في الدعوى الجزائية الصادر فيها حكم مكتسب الدرجة القطعية