حجية الحكم الجزائي القطعي لا تمتد إلى من لم يكن طرفاً أو ممثلاً في الدعوى الجزائية، وبالتالي يجوز مقاضاتهم مدنياً بدعوى مستقلة.
ليس ما يمنع من اقامة دعوى مستقلة مدنية على المسؤولين بالفعل ما دامو لم يمثلو في الدعوى الجزائية الصادر فيها حكم مكتسب الدرجة القطعية