إذا تبدّلت الهيئة الحاكمة، وجب أن يثبت في المحضر ما يدل على تلاوة الضبوط السابقة بصورة واضحة، ولا يكفي مجرد الافتراض أو الإشارة المجملة إلى التلاوة متى تضمنت تلك الضبوط إجراءات جوهرية قد تؤثر في النتيجة؛ وإلا كان الحكم معيباً بالإجراءات ويُعرّض للنقض.
إن عدم تدوين ما يشير الى تلاوة الضبوط السابقة والاكتفاء بهذه التلاوة لتبدل الهيئة الحاكمة على ارغم من كون هذه الضبوط اشتملت على إجراءات جوهرية من شأنها التأثير في الحكم بما يعرضه للنقض