• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن محاكم الأمن الاقتصادي وحدها التي تقرر ما إذا كانت القضيه من اختصاصها النوعي أم

تقرير الاختصاص النوعي لمحاكم الأمن الاقتصادي منوط بها وحدها، وأي خلاف حول هذا الاختصاص يوجب الإحالة إليها للفصل فيه مسبقاً قبل السير في الموضوع.

نص الاجتهاد

إن محاكم الأمن الاقتصادي وحدها التي تقرر ما إذا كانت القضيه من اختصاصها النوعي أم لا. وإن كل خلاف يثار لدى أي مرجع قضائي آخر بشأن ذلك يحال إليها لتفصل فيه قبل النظر في أساس الدعوى وإن قرارات قاضي التحقيق وكذلك قرارات هيئه الاتهام إذا تضمنت أن الجرم غير معاقب عليه في قانون العقوبات الاقتصادي فتحال الأوراق إلى محكمه الأمن الاقتصادي لتقرر هل انها من اختصاصها النوعي أم لا