• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت مسودة الحكم موقعة من اثنين من هيئة المحكمة فإنها تفقد قيمتها وحجيتها ويكون الحكم كالمعدوم ويتعرض للنقض

توقيع مسودة الحكم من الهيئة القضائية توقيعاً غير مكتمل يفقدها قيمتها وحجيتها، ويترتب عليه بطلان الحكم واعتباره كالمعدوم، بما يستوجب نقضه.

نص الاجتهاد

إذا كانت مسودة الحكم موقعة من اثنين من هيئة المحكمة فإنها تفقد قيمتها وحجيتها ويكون الحكم كالمعدوم ويتعرض للنقض المناقشة: حيث أن العبرة لمسودة الحكم وخلو هذه المسودة من توقيع أحد المستشارين يجعله كالمعدوموحيث أن مسودة الحكم المطعون فيه موقعة من اثنين فقط من هيئة المحكمة مما يفقدها قيمتها وحجيتها ويجعل الحكم المذكور كالمعدوم ويعرضه للنقض بما يتيح للطاعنين ما يعن لهما من دفوع أمام محكمة الموضوع القاعدتان 2590 و2593 من لهذه الأسباب تقرر باجماع الآراء نقض الحكم المطعون فيه