• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الحكم بإخلاء المستأجر إذا طلب المالك المستقل السكنى بعقاره المأجور وكان العقار المطلوب تخليته شقة واحدة ولم يكن طالب التخلية مالكاً لسواها

إخلاء المستأجر في حال طلب المالك المستقل السكنى بعقاره المأجور لا يُقضى به إلا إذا كان العقار المطلوب تخليته مؤلفاً من شقة واحدة، وكان طالب التخلية لا يملك سوى هذا العقار.

نص الاجتهاد

الفقرة ه من المادة من قانون الايجار وتعديلاته تنص على ان يحكم على المستأجر بالاخلاء اذا طلب المالك المستقل السكنى بعقاره المأجور شرط توافر ما يلي ان يكون العقار المطلوب تخليته مؤلفا من شقة واحدة وان لا يكون طالب التخلية مالكا لسواها