إخلاء المستأجر في حال طلب المالك المستقل السكنى بعقاره المأجور لا يُقضى به إلا إذا كان العقار المطلوب تخليته مؤلفاً من شقة واحدة، وكان طالب التخلية لا يملك سوى هذا العقار.
الفقرة ه من المادة من قانون الايجار وتعديلاته تنص على ان يحكم على المستأجر بالاخلاء اذا طلب المالك المستقل السكنى بعقاره المأجور شرط توافر ما يلي ان يكون العقار المطلوب تخليته مؤلفا من شقة واحدة وان لا يكون طالب التخلية مالكا لسواها