• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص اللجنة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي 102 بالنظر في تسجيل مكتومة القيد بموجب معاملة مكتومة

النظر في أمر تسجيل المكتوم القيد أو معالجة معاملته الخاصة بقيده ينعقد للجنة المحددة قانوناً بموجب المرسوم التشريعي رقم 102، ويخرج عن ولاية المحكمة المختصة بنظر النزاع العادي.

نص الاجتهاد

إذا كانت المدعية مكتومة القيد فإن النظر بأمر تسجيلها بموجب معاملة مكتوميه يعود إلى اللجنة المنصوص عنها بالمرسوم التشريعي 102