النظر في أمر تسجيل المكتوم القيد أو معالجة معاملته الخاصة بقيده ينعقد للجنة المحددة قانوناً بموجب المرسوم التشريعي رقم 102، ويخرج عن ولاية المحكمة المختصة بنظر النزاع العادي.
إذا كانت المدعية مكتومة القيد فإن النظر بأمر تسجيلها بموجب معاملة مكتوميه يعود إلى اللجنة المنصوص عنها بالمرسوم التشريعي 102