اشتراطُ بيانِ قيمة البضاعة في وثيقة الشحن للمطالبة بكامل التعويض عن الضرر؛ فإن خلت الوثيقة من هذه القيمة انحصر مسؤولية الناقل في التعويض المحدد قانوناً عن الطرد الواحد المفقود أو المتضرر.
أن المطالبة بكامل قيمة أضرار البضاعة يستوجب وجود قيمة لهذه البضاعة على وثيقة الشحن فإذا خلت هذه الوثيقة من قيمة البضاعة كان الناقل مسؤولا عن قيمة الطرد الواحد المفقود أو المتضرر بحسب اتفاقية بروكسل المحدد بالمرسوم رقم 1035 لعام 1950 بمبلغ إجمالي مقداره ألف ليرة سورية