• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مهلة دعوى تسوية المعاش التقاعدي سنتان، ويحسب معاش رئيس محكمة النقض على أساس معاملة الوزير مع مراعاة الحد الأقصى الرقمي المقرر لمعاشه وتعديلاته

تسوية المعاش التقاعدي تُعد دعوى لتصحيح أساس الحساب لا لمجرد المطالبة بزيادة عارضة، ولذلك تنطبق عليها مهلة السنتين. ويُعامل رئيس محكمة النقض في معاشه معاملة الوزير، ويُحتسب معاشه وفق الحد الأقصى الرقمي المقرر لمعاش الوزير مع مراعاة التعديلات التشريعية التي تطرأ عليه.

نص الاجتهاد

الدعوى بطلب تسوية المعاش التقاعدي تستهدف تصحيح الخطأ القانوني الذي انبنى عليه – بدون حق – حساب المعاش دعوى تسوية المعاش مهلة الادعاء بها سنتان عملا بالمادة 53 من قانون التأمين والمعاشاترئيس محكمة النقض يعامل معاملة الوزير من حيث المعاش التقاعدي عملا بما جاء في الجدولين الملحقين بقانون السلطة القضائية رقم 59/56 لعدم وقوع تعديل تشريعي على هذه الناحية المعاش التقاعدي لرئيس محكمة النقض يحسب على اساس ان راتب الوزير الشهري وقت احالة رئيس محكمة النقض على التقاعد يضرب مقداره بالحد الاقصى الرقمي لمعاش الوزير المحدد في المادة 28 من قانون التأمين والمعاشات ويقسم الناتج على مقدار الراتب الشهري للوزير المحدد في المرسوم التشريعي رقم 63/167 قانون التأمين والمعاشات يقوم على زيادة المعاش التقاعدي بزيادة الراتب لتحقيق التناسب والتوازن بينهما تعديل المادة 22 من القانون المذكور اعتمد الحد الاقصى الرقمي للمعاش التقاعدي مع الابقاء على وجيبة رفع هذا الحد الاقصى الرقمي عند كل زيادة تطرأ على الراتب وبما يتناسب معها المعاش التقاعدي يحسب بضرب مقدار راتب القاضي بالحد الاقصى الرقمي للمعاش المحدد في المادة 28 من القانون المذكور ويقسم الحاصل على مقدار الراتب وفق جدول الفئات القضائية المناقشة: مال الدعوى : بتاريخ ۱۹ – ۳ – ۱۹۸۴ رفعت الدعوى المماثلة من السيد رئيس محكمة النقض السابق الاستاذ عبد الرحمن المارديني في مواجهة المدعي عليها مؤسسة التأمين والمعاشات ، وقد طلب المدعي ان يعامل في حساب المعاش التقاعدي معاملة الوزراء وان تراعى فيه الزيادات التي طرأت على الرواتب بحيث يتحرا مقدار المعاش صعودا من الزيادات المذكورة وفق القاعدة الثلاثية في الحساب بالنسبة للحد الاقصى الرقمي المنصوص عليه في المادة ٢٨ من قانون التأمين والمعاشات ، وبمقتضى ذلك يستحق معاشا تقاعديا بواقع ٢٦٦٦ ليرة سورية اعتبارا من تقاعده بتاريخ ١ – ١ – ١٩٨٤ مع الفروق الناجمة عن ذلك الاوجه القانونية الدعوى : قانون السلطة القضائية رقم ٩٥٩/٥٦ نص في الجدولين أ و ب على ان رئيس محكمة النقض يعامل معاملة الوزير من حيث المعاش ، وان قانون السلطة القضائية رقم ١٩٦١/٩٨ الذي عدل الجدول – ب – المذكور لم يتناول الفقرة الخاصة بمعاش رئيس محكمة النقض ونص في المادة الاولى منه على بقاء الاحكام غير المخالفة له سارية وأن المرسوم التشريعي رقم ١٩٦٣/٢٦١ لم يتعرض ايضا للفقرة اياها فيظل حكمها ساريا ، وفق اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض في حكمها رقم ٣٠ و ١٩٧٨/٤٦ المرسوم التشريعي رقم ٤ / ۱۹۸۰ اوجب التقيد بالحد الاقصى للمعاش عليه في المادة ۲۸ من قانون التأمين والمعاشات مع لزوم مراعاة التعديلات التي طرات او تطرأ عليه . فيتحرك الحد المذكور صعودا على طريقة النسبة والتناسب في الحساب – دعوى المنازعة بشأن تسوية معاش القاضي غير مقيدة بمهلة المادة ٥٣ من قانون السلطة القضائية ، ويكفي ان تقدم في مهلة السنتين المنصوص عليها في المادة ٥٣ من قانون التأمين والمعاشات ، وفق اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض في حكميها رقم ٩٦٩/١١ و ١٩٧/٣٠ دفوع المؤسسة المدعى عليها : ليس في قانون السلطة القضائية أي نص يوجب مساواة السيد رئيس محكمة النقض بالوزير بشأن المعاش . ولا يجوز القياس في ذلك على النص المتعلق بذلك بالنسبة لرئيس مجلس الدولة . المقصود بالزيادات الطارئة على الرواتب هو الزيادات المتعلقة بالمعاشات وجعل الحد الاقصى الرقمي للمعاش متلائما مع نسب الزيادة على المعاشات – ليس من مؤيد قانوني يوجب اتباع طريقة النسبة والتناسب في حساب المعاش الحدود القصوى الرقمية تستهدف المحافظة على النسبة بين المعاش والراتب بعد احالة الموظف على المعاش يخضع معاشه للزيادة التي تطرأ عل المعاشات دون الزيادة التي تطرأ على الرواتب – المعاش الذي يطالب به المدعي يزيد مقداره على الراتب الذي كان يتقاضاه قبل احالته على التقاعد ، وهذا يتنافى مع تشريعات التقاعد. المحكمة : من حيث أن الدعوى لا تتعلق بطلب من الطلبات المنصوص عليها في المادة ٥١ من قانون السلطة القضائية لذا فانها لا تخضع لمهلة الادعاء المنصوص عليها في المادة ٥٣ منه البالغة ثلاثين يوما ؛ وانما هي تتعلق بطلب تسوية المعاش التقاعدي للقاضي المدعي أي تصحيح الخطأ القانوني الذي انبنى عليه بغير حق حساب المعاش وهي اي دعوى تسوية المعاش تخضع لمهلة الادعاء البالغة سنتين المنصوص عليها في المادة ٥٣ من قانون التأمين والمعاشات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ١٩٦۱/۱۱۹ وفق ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض في حكميها رقم ۳۰ تاریخ ١٨ – ٦ – ١٩٧٦ ورقم ۱۱ تاریخ ٣٠ – ٦ – ١٩٦٩ فضلا عن أن الدعوى مرفوعة قبل انقضاء ثلاثين يوما على تاريخ قرار المؤسسة بتخصيص المعاش للمدعي الصادرة في موضوع طلب التسوية مما يجعل الدعوى مقبولة شكلا . ومن حيث أن قانون السلطة القضائية الموحد الصادر بالقانون رقم ٥٦ تاريخ ۱۹۰۹ – ۲ – ۲۱ قد نص في الجدولين أ و ب الملحقين به على أن يعامل رئيس محكمة النقض معاملة الوزير من حيث المعاش . وحين صدور قانون السلطة القضائية بالمرسوم رقم ۹۸ تاريخ ١٥ – ١١ ١٩٦١ وتضمن فيما تضمن تعديل الجدول الانف الذكر فان التعديل لم يتناول الفقرة المشار اليها الخاصة بالمعاش التقاعدي لرئيس محكمة النقض ومساواته لمعاش الوزير كما ان المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم ٩٦١/٩٨ المذكور نصت على بقاء الاحكام غير المخالفة نافذة ومن حيث انه لئن كانت المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم ٩٦٣/١٦٧ قد نصت على أن تطبق أحكام قانون الموظفين وقانون التأمين والمعاشات على الجهات المذكورة في المادة الثانية المذكورة وعلى ان تعتبر الملاكات معدلة حكما بما يتفق مع أحكام هذا المرسوم التشريعي ونصت المادة ١٦ منه على الفاء جميع الاحكام المخالفة له سواء وردت في قوانين عامة أو خاصة . لئن كان ذلك الا ان المادة. من المرسوم التشريعي رقم ۲٦١ تاريخ ۳۰ – ۱۱ – ۹۶ – المعدل للمرسوم التشريعي رقم ٩٦٣/١٦٧ المذكور قد نصت على ان تخضع الجهات المشمولة باحكامه التي لم تكن قبل صدوره تطبق احكام قانون الموظفين او بعضها الى الاحكام التي اشارت اليها المادة 3 المذكورة و تبقى تابعة في جميع الشؤون الاخرى لاحكام انظمتها الخاصة . بمعنى أن القواعد المتعلقة بتقاعد القضاة ظلت محكومة بالنصوص المتعلقة بها الواردة في قانون السلطة القضائية ، لبعض أحكام قانون الموظفين عملا بقانونهم الخاص المتعلق بالسلطنة القضائية وبالتالي يكون المعاش التقاعدي لرئيس محكمة النقض مساويا لمعاش الوزير عملا بالنص الوارد في الجدول ب الملحق بقانون السلطة القضائية حكم الهيئة العامة لمحكمة النقض ذى الرقم ۳۰ تاریخ ۱۱ – ۶ – ۱۹۷۹ حكم الهيئة العامة لمحكمة النقض ذى الرقم ۱۱ تاریخ ٣٠ – ٦ – ١٩٦٩ حكم الهيئة العامة لمحكمة النقض ذى الرقم ٤٦ تاریخ ۱۱ – ۱۲ – ۱۹۸۷ التي سار على منوالها اجتهاد لجنة التظلمات لدى مجلس الدولة في قرارها ذى الرقم ۱ تاریخ ۱۹۷۲۵۲ بشأن معاش رئیس مجلس الدولة . الأمر الذي يجعل دعوى المدعي السيد رئيس محكمة النقض السابق بشان استحقاقه معاشا تقاعديا مساويا لمعاش الوزير مستجابة ومن حيث أن المعاش التقاعدي للوزير المنصوص عليه في المادة ٢٤ من قانون التأمين والمعاش خاضع للحد الاقصى الرقمي المنصور عليه في المادة ٢٨ من القانون المذكور ومن حيث ان دواعي وحدة التشريع تقضي بان المادة ۲۸ من قانون التأمين والمعاشات المتضمنة تحديد الحدود القصوى لمعاشات الموظفين المنصوص عليهم في المادة ٢٤ من القانون نفسه ، انما ينبغي أن يسرى الرأي القانوني في تفسيرها على الفئات المذكورة في المادة ٢٤ ومنهم الوزراء وعلى الفئات المذكورة في المادة ۲۲ المتعلقة بالموظفين سواء بسواء قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض في حكمها رقم ۳۰ تاريخ ١٨ – ٦ – ٩٧٩ على ما هو من حيث انه قبل تعديل المادة ٢٢ من قانون التأمين والمعاشات بالمرسوم التشريعي رقم ٤ تاریخ ۱۹ – ۱ – ۱۹۸۰ استقر قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض في حكمها رقم ٣٧ تاريخ ۱٠١٦ – ۱۹۷۸ على أنه بموجب المادتين ٦ و ١٢ من المرسوم التشريعي رقم ۳۵ تاريخ ٤ – ١٠ – ١٩٧٦ المعدل لقانون التأمين والمعاشات فان المشرع استهدف تقديم مزايا لفئات الموظفين فرفع النسبة من ٥٠/١ الى ٤٥/١ وان كل ما اشترطه بهذا الشأن هو الا يتجاوز المعاش ثلاثة ارباع الراتب ، بما يفيد عدم الاعتداد بالحد الاقصى الرقم ي للمعاش التقاعدي المنصوص عليه في المادة ٢٨ من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين ومن حيث أنه بموجب المرسوم التشريعي رقم ٤ تاريخ ۱۹ – ۱ – ۱۹۸۰ اضيف اليه المادة ۲۲ المعدلة من قانون التأمين والمعاشات النص التالي : وأن لا يزيد مقدار المعاش باي حال من الاحوال عن الحد الاقصى المنصوص عليه في المادة ۲۸ ، وذلك الاعتبار التعديلات الحكمية التي طرأت أو قد تطرأ على الارقام الواردة الاخذ المادة المذكورة بمقتضى النصوص التشريعية الصادرة أو التي تصدر بزيادة رواتب في واجور العاملين في الدولة ، ومن حيث أن محل النزاع في الدعوى يكمن فيما اذا كانت هذه الاضافة على المادة ۲۲ تفيد التقيد بالحد الاقصى الرقمي للمعاش المنصوص في المادة ۲۸ من قانون التأمين والمعاشات . ومن حيث انه لو أن ارادة المشرع منصرفة الى هذا التقيد لاكتفى بما ورد في الشق الأول من التعديل المتضمن – وأن لا يزيد مقدر المعاش باي حال من الاحوال عن الحد الاقصى المنصوص عليه في المادة ٢٨ اذ في هذه العبارة الفناء كل الفناء عن أي قول او تعبير لتقييد الحد الاقصى للمعاش بالحد المنصوص عليه في المادة ۲۸ من قانون التأمين والمعاشات. اما وان التديل الوارد في المرسوم التشريعي رقم ١٩٨٠/٤ لم يكتف بذلك ، وأنما اضاف بقية التعديل انفة الذكر فان هذا يفيد أن المشرع أراد أيضا شيئا اخر عملا بالقاعدة الكلية القائلة بان اعمال الكلام أولى من اهماله هذا فضلا عن أن المفروض أن المشرع منزه عن التزيد وعن لغو الكلام ومن حيث أن قانون التأمين والمعاشات يقوم في مبادئه العامة على تحديد الحد الاقصى للمعاش التقاعدي وفق تناسب بين المعاش والراتب فيزداد المعاش بازدياد الراتب بدليل من المادة ٢٨ من القانون نفسه قد قننت عدة حدود قصوى للمعاش بحسب مقدار الراتب الذي كان يتقاضاه الموظف ومن حيث ان الحكمة التشريعية في ذلك هي المحافظة الى حد ما على التوازن المعاشي بين الراتب الذي كان يتقاضاه الموظف وبين المعاش التقاعدي الذي يستحق بعد التقاعد تأسيسا على انه كلما تباعد الفرق بين المقدارين المذكورين فان ذلك شانه ان يؤدي الى تدني مستوى معيشة الموظف المتقاعد على نحو فادح ، ويؤدي بالتالي الى اختلال التوازن في منسوب عيشه على وجه يتالف مع قواعد العدالة ويهدر مبدا الغرم بالغنم ، حملا على أن حسميات العائدات التقاعدية من راتب الموظف تزداد بازدیاد الراتب : ومن حيث انه بالبناء على ذلك فان تعديل المادة ۲۲ من قانون التأمين والمعاشات بالمرسوم التشريعي رقم ٤/ ۱۹۸۰ لم يخرج على هذه المعطيات القانونية والاجتماعية وانما أعاد اعتماد الحد الاقصى الرقمي للمعاش التقاعدي المنصوص عليه في المادة ۲۸ من قانون التأمين والمعاشات مع الابقاء على وجيبة رفع هذا الحد الاقصى الرقمي عند كل زيادة تطرأ على الراتب وبما يتناسب مع الزيادة . اساس ذلك أن التعديل المذكور تضمن عبارة نفسه ؟ وذلك مع الاخذ بعين الاعتبار التعديلات الحكمية التي طرات او قد تطرأ على الارقام الواردة في المادة ۲۸ بمقتضى النصوص التشريعية الصادرة او التي تصدر بزيادة رواتب واجور العاملين في الدولة ) . وهذا يفيد زيادة المعاش التقاعدي طرداً مع زيادة الراتب وبما يتناسب معها على النحو سالف لبيان بحيث ان المعادلة الحسابية تتمثل في أن راتب القاضي الذي احيل بموجبه على التقاعد يضرب مقداره بالحد الاقصى الرقمي للمعاش المحدد في المادة ۲۸ المذكورة ويقسم الحاصل على مقدار راتب القاضي اياه وفق جدول الفئات القضائية بمعنى انه اذا افترض ان كان القاضي من المرتبة الممتازة والدرجة الاولى فان راتبه وفق جدول الفئات القضائية هو ۱۳۵۰ ليرة شهريا اي ١٦۲۰۰ ليرة سنويا يقابلها الحد الاقصى للمعاش الشهري بواقع ۸۵۰ ليرة ، وبما أن راتبه الشهري اصبح بعد الزيادات ۲۷۰۵ ليرات ، فيحسب معاشه التقاعدي الشهري كما يلي : ۲۷۰۰ ۸۵۰ : ۱۳۵۰ – ١٧٠٣,١٤ ليرة . ومن حيث أن الجنوح في التفسير الى غير ذلك من شأنه ان يؤدي الى مفارقات مرفوضة قانونا وعقلا ، بصورة انه يتساوى عندئذ معاشان الموظفين اثنين كان احدهما يتقاضى راتبا أكبر من راتب الاخر ويدفع عائدات تقاعدية تزيد عما يدفعه الاخر ، وبصورة أنه يصبح لغوا التعديل بموجب المرسوم التشريعي رقم ٣٥ / ١٩٧٦ المتعلق بنسبة حساب سني الخدمة ورفعها من ١٥٠/١ الى ٤٥/١، وبصورة تنقطع معها الرابطة بين حساب المعاش من جهة وبين مدة الخدمة ومقدار الاشتراكات والعائدات التقاعدية المؤداة من جهة ثانية ، هذه الرابطة التي تعتبر من الاسس الرئيسية التي يقوم عليها قانون التأمين والمعاشات وفق ما سبق تبيانه. واخيرا وليس اخرا يصبح الموضع المالي المموظف المسرح افضل كثيرا من الموظف المستحق معاشا تقاعديا ، بحسبان ان تعويض التسريح المنصوص عليه في المادة ٢٤ من قانون التأمين والمعاشات يحسب على أساس الراتب ، فيزداد بازدياد الراتب وفق الأسس والنسب المحددة . في هذه المادة . ثم ان ما ورد في تعديل المادة ۲۲ المذكورة بالمرسوم التشريعي رقم ۱۹۸۰/۱ من وجوب الاعتداد بالتعديلات التي تطرأ على الارقام المذكورة في المادة ۲۸ بزيادة رواتب واجور العاملين في الدولة انما هو توجيه من المشرع يخاطب به حصراً القائمين على رأس العمل من دون المتقاعدين وهذا مستفاد من عبارة : بزيادة رواتب واجور العاملين في الدولة – فالرواتب والاجور اصطلاحان قانونيان ينصر فان حصرا الى المرتب الذي يدفع الى القائمين على رأس العمل في الدولة من موظفين وسواهم . ولعل من نافل القول أنه لا يمكن ان يطلق على اي موظف متقاعد لقب – العامل في الدولة – لان صفته هذه تزول عنه بمجرد احالته على التقاعد تبعا لانتهاء خدمته لدى الدولة وعليه ، فان تحديد الحد الاقصى للمعاش المقصود في المرسوم التشريعي رقم ٤/ ۹۸۰ انما يتعلق بالقائمين على رأس العمل فحسب اعتبارا بان الزيادة على المعاش التي تعطى للمتقاعدين تصدر بتشريع خاص دون ارتباط بينهما وبين الاقصى الرقمي المنصوص عليه في المادة ۲۸ من قانون التأمين والمعاشات ومن حيث أن هذا المنظور القانوني قد استقر عليه قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض في احكامها ذوات الارقام ۱٦ ، ۱۷ ، ۱۸ تاریخ ۱۲ – ۱۹۸. ومن حيث أن كون وضع المدعي مشمولا بالنصوص المحكي عنها من شأنه ان