• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان الإجراءات لعدم اتباع قواعد المحاكمة

إن الإخلال بالقواعد الجوهرية لأصول المحاكمات الجزائية، كعدم توقيع محاضر الجلسات من الهيئة الحاكمة وعدم تلاوة ورقة الاتهام وعدم تلخيص طلبات النيابة بصورة واضحة، يترتب عليه بطلان الإجراءات والحكم الصادر بناءً عليها.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1374 – إن عدم اتباع قواعد أصول المحاكمات الجزائية بعدم التوقيع على جلسات المحاكمة، وعدم تلاوة الأوراق وخاصة ورقة الاتهام، وعدم تلخيص مطالبة النيابة يورث البطلان. لما كان يتبين أن معظم جلسات المحاكمة غير موقعة في معظمها من الرئيس والأعضاء وقد اتخذت بها قرارات هامة. ولما كان يتبين أيضاً أن المحكمة لم تتل الأوراق وخاصة ورقة الاتهام وفق نص المادة 278 من الأصول الجزاية كما أن المحكمة لم تلخص مطالبة النيابة واكتفت بقولها طلب الحكم عليه وفق ادعاء النيابة الأصلي دون أن توضح ماهية هذا الادعاء مخالفة بذلك أحكام المادة 310 من الأصول الجزائية. ولما كان عدم اتباع قواعد أصول المحاكمات الجزائية يورث البطلان على ما سار عليه اجتهاد هذه المحكمة (يرجى مراجعة 311 / و ، 506 / 1127). لذلك تقرر بالأكثرية: 1 – قبول الطعنين موضوعاً، 2 – نقض القرار.