• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إرفاق صورة الحكم المطعون فيه مع استدعاء الطعن شرطٌ جوهري لقبوله شكلاً، لكن هذا الشرط يسقط إذا ثبت تحقق الغاية منه

إرفاق صورة الحكم المطعون فيه مع استدعاء الطعن شرطٌ جوهري لقبوله شكلاً، لكن هذا الشرط يسقط إذا ثبت تحقق الغاية منه، ولا سيما عند سبق تبليغ الحكم من المطعون ضده للخصم الآخر أو إذا كان الحكم صلحياً وجاهياً بحق المطعون ضده.

نص الاجتهاد

لا يتوجب ارفاق صورة عن الحكم المطعون فيه في الحالات التالية : 1 – اذا كان الحكم صلحيا وقد صدر وجاهيا بحق المطعون ضده 2 – اذا سبق للمطعون ضده ان اخرج الحكم وابلغه الى الخصم الاخر . المناقشة: من الثابت على ان الجهة المطلوب مخاصمتها اقامت دعواها امام قاضي الصلح في دمشق ضد طالب المخاصمة تطالب بها بأجر المثل حصتها من العقار /٣٩٧٥ / ١١ / الشركسية اعتبارا من ١٩٩٢/٧/٧. الثابت على ان محكمة الدرجة الاولى قضت للجهة المدعية (المطلوب مخاصمتها) باجر المثل وبما ان هذه الجهة قامت تبليغ الحكم الى طالب المخاصمة في ۱۱/۲٤/ ۱۹۹۸ ومن حيث قام باستئنافه بتاريخ ۱۹۹۸ /۱۲/۸ وبما ان الهيئة المشكو منها قد رفضت الاستئناف شكلا لانه لم يرفق استدعاء الاستئناف بصورة مصدقة عن الحكم المستأنف. وبما ان ما ذهبت اليه المحكمة في واقعه مشوب بالخطأ المهني الجسيم وآية ذلك التالي: بما ان المادة /٦/٢٢١ اصول نصت على انه في جميع الاحوال ينبغي ان يرفق باستدعاء الطعن المرسل الى المطعون ضده صوره عن الحكم المطعون فيه تحت طائلة البطلان. وبما ان ارفاق نسخة عن الحكم المطعون فيه اضحى من الاجراءات الجوهرية اللازمة لقبول الطعن شكلا وتحكم به المحكمــة من تلقاء نفسها ولا مجال للتحلل من هذا البطلان الذي نص عليه القانون الا اذا ثبت تحقق الغاية من هذا الاجراء عملا بالمادة ۳۹ اصول وذلك بمايلي: بان كان المطعون ضده قد سبق وتبلغ الحكم او طعن به أو كان هو الذي طلب تبلغ الحكم الى خصومه. – اذا كان الحكم صادرا عن محكمة الصلح وجاهيا. وطالما ان هاتين الحالتين متوافرتان من حيث ان الجهة المطلوب مخاصمتها هي التي قامت تبليغ طالب المخاصمة صورة الحكم كما ان الحكم الصادر عن محكمة الصلح وجاهي بحق الجهة المطلوب مخاصمتها. وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض (١٥٨٦ تاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٩٨٥ و ١٣١١ وتاريخ ۲/۳۱/ ۱۹۸۳ و ۸۳۵ تاريخ ۱۳۱۱ ١٩٨٣/٢/٣ – ۱۱/۲/ ۱۹۸۳ و ۲۱۰۳ تاريخ ۱۹۸۸/۱۱/۱۳). ۱۹۸۳/۱/۲۹ وعلى هذا الاساس طالما ان الاجتهاد قد استقر على انه لا يتوجب ) ارفاق صورة عن الحكم المطعون فيه في الحالات التالية : ١ – اذا كان الحكم صلحيا وقد صدر وجاهيا بحق المطعون ضده. ٢ – اذا سبق للمطعون ضده ان اخرج الحكم وابلغه الى الخصم الآخر. وطالما ان الهيئة المشكو منها قد خالفت هذه الحدود من أحكام القانون فانها تكون قد ارتكبت خطأ مهنيا جسيما. لذلك تقرر بالاتفاق قبول الدعوى شكلا.