التوقيف الاحتياطي تدبيرٌ استثنائي لا يُتخذ إلا عند تحقق ضرورةٍ جدية تقتضيها إجراءات التحقيق أو متطلبات الأمن العام، ولا يكون جائزاً على خلاف أصل البراءة.
«الأصل في الإنسان البراءة، والتوقيف الاحتياطي تدبير استثنائي لا يُلجأ إليه إلا إذا اقتضته ضرورة التحقيق أو المحافظة على الأمن العام.» قرار محكمة النقض السورية – الغرفة الجزائية قرار 1482 أساس 1721 تاريخ 30/10/1985.