إذا صدر أمر ملاحقة بصيغة مطلقة، وجب حمله على إطلاقه ما لم يرد فيه تقييد صريح، فيشمل الجريمة المنسوبة أصلاً وكل جريمة تظهر أثناء المحاكمة.
امر الملاحقة المطلق يجري على اطلاقه . المناقشة: لما كان أمر الملاحقة الصادرة في 30/4/1956 عن رئاسة الأركان العامة بالاستناد لحكم المادة 53 من قانون العقوبات العسكري يتضمن لزوم محاكمة المدعى عليه المميز بجريمة النشل وبكل جرم يظهر أثناء المحاكمة وكان هذا الإطلاق يبيح للنيابة العامة الادعاء عليه وطلب الحكم بحقه عن الجرائم التي تظهر أثناء المحاكمة