لا تُفرض الحراسة إلا إذا ثبت وجود نزاع جدي على المال محل الحراسة، وكان قابلاً للإدارة من الغير، وتوافرت صفة الاستعجال، مع بقاء الإجراء بعيداً عن المساس بأصل الحق.
إن طلب الحراسة من الطلبات الملحة التي لا بد من أن يتوافر فيها: 1/ وجود نزاع جدي, 2/ كون محل الحراسة قابلا للإدارة من قبل الغير, 3/ صفة الاستعجال, 4/ عدم المساس بأصل الحق