• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط للحراسة وجود نزاع جدي واستعجال وأن يكون محلها قابلا للإدارة من الغير دون مساس بأصل الحق

لا تُفرض الحراسة إلا إذا ثبت وجود نزاع جدي على المال محل الحراسة، وكان قابلاً للإدارة من الغير، وتوافرت صفة الاستعجال، مع بقاء الإجراء بعيداً عن المساس بأصل الحق.

نص الاجتهاد

إن طلب الحراسة من الطلبات الملحة التي لا بد من أن يتوافر فيها: 1/ وجود نزاع جدي, 2/ كون محل الحراسة قابلا للإدارة من قبل الغير, 3/ صفة الاستعجال, 4/ عدم المساس بأصل الحق